القرارات الإدارية
القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القرار الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اذا خلا القرار الإداري من هذه الأركان أصبح القرار معيبا ومشوبا وفيه يقوم صاحبه بتظلم إداري مسبق أو عرضه على الجهة القضائية الإدارية . مطالبا إلغاء هذا القرار الذي الحق به ضررا . والقرار الإداري منبعه المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الإداري يكون بنفسه أو يكون قرار إداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص أو الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه أو صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على أساس حماية الأفراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية أساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن أما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد أو المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الإدارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخليا لدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أن يكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الإدارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصد بالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمن العام .
أنواع القرارات الإدارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الأفراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة .و تنقسم إلى أنواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور . انظر التعديل الحالي للدستور ***********************
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الأصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية بإصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم إلى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الأصل العام أن كل قرار يخضع لرقابة القضاء الإداري باستثناء أعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم إلى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الإداري يمكن تنفيده دون حاجة إلى نشره أو إعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الأفراد و إلحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الإداري من تاريخ التبليغ و النشر .