ان اي واقعة قانونية يراد اثباتها من طرف المحضر القضائي تستلزم محضر اثبات حالة والذي يكون بأمر من رئيس المحكمة اي بمفهوم المخالفة ان الوقائع المادية يمكن اثباتها بكل طرق الإثبات وهذا ما يدعى محضر معاينة في الحالة الأخيرة