منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال حول التشريع في العطل المدفوعة الاجر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-02, 17:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
algerien99
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
المادة 212 من قانون الوظيفة العمومية : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
و في حالتك لا تعتبر الأخت من الفروع بل من الحواشي فليس لك الحق في العطلة
من هم الحواشي
ومن هم الحواشي المباشرة









رد مع اقتباس