منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال حول التشريع في العطل المدفوعة الاجر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-02, 17:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 212 من قانون الوظيفة العمومية : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
و في حالتك لا تعتبر الأخت من الفروع بل من الحواشي فليس لك الحق في العطلة










رد مع اقتباس