تابع :
المبحث الخامس: مجال فرض الضريبة
تفرض ضريبة الدخل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص ومداخيل أولاده والأشخاص الذين معه أو المعتبرين في كفالته: يعتبر في كفالة المكلف شريطة ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض ضريبة الدخل.
أ- أولاده إذا قل عمرهم عن 18 أو25 سنة إذا كانوا يزاولون دراستهم أو كانوا عاجزين.
ب- وفقا لنفس الشروط الأولاد الذين يؤويهم في بيته.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.(1)
المبحث السادس: المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي
وفق القانون 90/36 الصادر في 31/12/90 المتضمن قانون المالية لسنة 91 فإنه تخضع لهذه الضريبة المداخيل الصافية التالية:
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية.
- أرباح المهن غير التجارية ( المهن الحرة ).
- المداخيل الفلاحية.
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية(المحددة وفق المادة 42).
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
- الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية.
- فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية (المادة 77).(2)
المبحث السابع: العقوبات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة
1)- في حالة التأخر عن تقديم التصاريح:
* في حالة عدم تقديم تصريح (g50) و (g50a) في الوقت المحدد يستوجب دفع عقوبة جبائية مساوية لـ 10% من الحقوق المستحقة.
* في حالة الإمتناع عن التصريح بعد إخطار المعني بالاعذار خلال شهر يستوجب فرض تلقائي للضريبة بنسبة 25 % .
* في حالة عدم تسديد الرسوم والحقوق في الآجال المحددة ''20 يوم الأولى من الكل ثلاثي " يستوجب دفع غرامة جبائية 10 %.
2)- عقوبات خاصة بالتسوية الجبائية للضريبة:
في حالة دراسة المصلحة للملف الجبائي وتبين أن البيانات المقدمة في التصاريح السنوية غير مطابقة للوثائق المحاسبية أو كانت التبريرات غير منطقية أو لنقص في الوثائق فإن مفتش الضرائب المباشر يقوم بتسوية وضعية المكلف حسب الحالات المدروسة مع تطبيق غرامات مالية على مبلغ الحقوق كما يلي :
- 10% إذا كان المبلغ أقل من 000 50 دج.
- 15 % إذا كان المبلغ أقل من 000 200 دج.
- 25 % إذا كان المبلغ أكثر من 000 200 دج.
تستعمل كل وثيقة (c3)، (c4) في المطابقة في التبريرات المقنعة مع اقتراح التسوية من طرف المصلحة وفي حالة عدم الإقناع وعدم الرد في 30 يوم لكل من الوثيقتين تحدد الغرامة.
المبحث الثامن : معدلات فرض الضريبة على الدخل الإجمالي
تتمثل في جدول الشرائح المدون في الشكل حسب المادة 104 من قانون الضرائب:
قسط الدخل الخاضع للضريبة "دج"
نسبة الضريبة %
لا يتجاوز60000
0%
من60001 إلى 180000
10%
من 180001 إلى 360000
20 %
من360001 إلى 1080000
30 %
من 180001 إلى 3240000
45 %
يتجاوز 3240000
40 %
إن الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة تصاعدية حيث يتم وضع أساس الخاضع للضريبة في شكل فئات يقابل كل فئة معدل خاص بها يزيد بزيادة الوعاء الضريبي وهي بذلك تعطي الحد الأدنى من الدخل للضرائب وبذلك تحقق العدل بين الغني والفقير خاصة وأن خضوع الشخص يكون بمعدل محدد قانونيا ومدروس وفق أسس علمية.
الفصل الثاني : المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي
المبحث الأول: الأرباح الصناعية و التجارية
1-الأرباح الخاضعة للضريبة:
تعتبر بمثابة الأرباح الصناعية والتجارية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون و الناتجة عن مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة، الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية ، وكذلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون فيما يخص :
-نشاط الوسطاء : الوسيط هو الذي يقوم بدور ايجابي في إتمام صفقة ما مقابلة عمولة ، ويتخذ من هذه الوساطة حرفة يكسب منها عيشه، وتتمثل عمليات الوساطة في شراء الأموال العقارية أو بيعها ، أو شراءها من طرف الوسطاء لإعادة بيعها.
-المستفيدون من الوعد بالبيع من جانب واحد المتعلق بالعقارات ثم قيامهم أثناء بيع هذه العقارات بالتجزئة ، أو تقسيم الأراضي و إعدادها للبيع والتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع الى مشتري كل جزء أو قسم .
- المؤجرون للأموال المنقولة والمحلات التجارية والصناعية كتأجير المحل التجاري أو الصناعي مع أثاثه والأدوات اللازمة لتشغيله.
-المحققون لأرباح من نشاطات تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
-المحققون لأرباح من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
-التجار الصيادون ، مجهزو السفن ، مستغلو قوارب الصيد.
2-المداخيل المعفاة:
2-1-الإعفاءات الدائمة:
-أرباح المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعاقين المعتمدة وكذلك الهيئات التابعة لها.
-مبالغ الإيرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية .
2-2- الإعفاءات المؤقتة :
-تستفيد مداخيل الحرفيين التقليدين من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر(10) سنوات ، وكذلك أولائك الممارسون لنشاط حرفي مهني .
-تستفيد مداخيل الأنشطة التي يمارسها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لتدعيم وتشغيل الشباب من إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 3 سنوات ابتدءا من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد مدة الإعفاء إلى ستة6 سنوات إذا كانت هذه الأنشطة في مناطق يراد ترقيتها.
- تستفيد المداخيل العائدة من نشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون في ولايات الزي و تندوف وأدرار وتمنراست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بهاو بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي ، وذلك وبصفة انتقالية ولمدة خمس 5سنوات ابتدءا من أول جانفي 2005 ، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على الأشخاص العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
3-أنماط فرض الضريبة :
3-1-نظام الربح الحقيقي: يطبق هذا النظام وجوبا على ما يلي :
-الأشخاص الطبيعيين الدين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج) بما في ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج).
-المكلفين بالضريبة الدين يقومون بعمليات البيع بالجملة و أصحاب الامتياز وعمليات إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة معدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا أو ملحقا.
-الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات البيع لمدنين آخرين -.المدينين بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير .
-الفرازين، ومنظمي المهرجانات ، الألعاب على مختلف أنواعها.
3-2-نظام الربح الجزافي :
يطبق هذا النظام على:
-الأشخاص الطبيعيون التي تتمثل تجارتهم الأساسية في بيع البضائع والأشياء عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج).بما في ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
-- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخري (تأدية الخدمات التابعة لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج).
-- لايخضع للضريبة الجزافية الوحيدة ، الأشخاص الطبيعيون الدين يمارسون في ان واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في السابق، إلا إذا لم يتجاوز رقم أعمالهما السنوي لمجموع النشاطين ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج) .
ويخضع رقم الأعمال حسب النظام الجزافي الى الضريبة الجزافية الوحيدة حسب قانون المالية لسنة 2007
4-التخفيضات:
يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبرة دون سواه تخفيض نسبته- 35 بالمائة
-يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته 30بالمائة
-يطبق تخفيض نسبته 25 بالمائة عن الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين المحقق من طرف الأشخاص الدين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء.
أمثلة :
حقق صاحب مخبزة بيع الخبز والحلويات خلال سنة 2005ربحا اجماليا يقدر ب 600.000دج منه 450.000دج ربح ناتج عن بيع الحلويات
المطلوب : ما الربح الإجمالي الخاضع للضريبة ؟
الحل :
الربح الناتج عن نشاط بيع الخبز هو =600.000-450.000= 150.000دج
مبلغ التخفيض = 150.000*0.35=52500دج
الربح الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط بيع الخبز =150000-37.500=97500دج
الربح الإجمالي الخاضع للضريبة =450.000+97.500=547.500دج