منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مناقشة علمية حول الحاكمية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-18, 22:59   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
نصيحة من مشفق كفى خلطا ودعك من النقل دون وعي ولا فهم فقد غاضني حالك وضع -نسبة القوانين الى الشرع - جانبا الآن .

غفر الله لك أخي محارب الفساد إن كان نقلي لكلام أهل العلم من دون وعي ولا فهم فلتفدنا أنت وتبين لنا معنى لفظ( التبديل)؟
ولتعلق على كلام أهل العلم بل وعلى إجماعهم المذكور إن كنت ممن يدعي الفهم؟






اقتباس:
بالله عليك هل تعي ما تنقل
قلت أن حد السارق من الدين ثم قلت أن المققن لم يبدل الدين .
عقوبة السارق قطع يده = من الدين ، جعلها المقنن سجنا بدلا من قطع اليد
فهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل حد السارق
وهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل الدين
فهل بدل الدين أم لم يبدله
هذا من تلبيسك غفر الله لك لأن هناك فرق بين من خالف الشرع وبين من بدل الشرع وأنت لا تزال لا تفرق بينهما ثم ترمي غيرك بعدم الفهم والوعي!
يا أخ محارب الفساد
إن التبديل بمعناه الشرعي هو نسبة ذلك الحكم المخالف للشرع إلى الشرع (=الدين) فالذي يجعل حكم السارق هو السجن ولا ينسب هذا القانون إلى الدين ولا يستحله لا يسمى مبدلا بالمعنى الشرعي
قال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ.
فاشفق على نفسك أخي محارب الفساد قبل أن تشفق على غيرك.
ولتأتي بكلام أهل العلم في معنى التبديل.

اقتباس:
استفسار آخر للخلط الذي نقلته هو أنك قلت أن المقنن لم يجعله دينا ولا شرعا انما دنيا
ثم قلت أن قطع يد السارق من الدين ، فهل اذا استبدله المقنن بالسجن يصبح دنيا أم ماذا ؟

حدد سؤالك حتى لا ترمي غير بعدم الفهم!
إن كنت تقصد بسؤالك: قطع يد السارق فنعم هي من الدين ومن قال أنها ليست من الدين أو قال أنها حرام فقد كفر لأنه حرم الحلال(وهذا يدخل في معنى الاستحلال))
وإن كنت تقصد بسؤالك:الحكم بالسجن للسارق فهذا ليس من الدين فمن جعله دينا فقد كفر لأنه حلل الحرام(وهذا يدخل في معنى الاستحلال)),
أما عن التبديل فقد تم شرحه وبيان معناه فلا داعي للتكرار.


اقتباس:
واستدلالك بكلام النووي والهروي زاد من حيرتي
استشهدت بكلامهما لأبين معنى لفظ(الشريعة) أو(الشرع) الذي هو الدين وليس الدنيا.
اقتباس:
فهل قطع يد السارق من الشريعة أم لا ؟

تم الإجابة على هذا السؤال.

اقتباس:
أما مثالك فلا ينطبق عن ما نحن بصدده وقياساتك بالزنى والكذب فاسدة فساد عقيدة المرجئة وسأبين ذلك باذن الله لا حقا

فلتجبني على سؤالي إذن
هل الصدق من الدين؟
يا من تدندن حول المرجئة والإرجاء ألا تعلم أنه ما من صاحب معصية وإلا قد بدل الشرع(بالمعنى الذي ترمي إليه أنت))؟
من المعلوم أن شارب الخمر قد بدل النهي عن شرب الخمر بشرب الخمر, والزاني قد بدل النهي عن الزنا بالزنا وقس على ذلك فلماذا التركيز على الحدود الشرعية فقط؟
هل الدين يقتصر على حد قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد أم أن الدين يشمل كل ما جاء به الشرع من أحكام؟
وهل الحكم بما أنزل الله خاص بالقاضي والحاكم أم أنه عام لجميع المسلمين؟
ليتك تجيب على هذه الأسئلة حتى تفرق بين الإرجاء والإعتزال والخروج! وإلا سأضطر إلى نقل كلام أهل العلم لتتهمني بعدها بعدم الفهم والوعي؟
قال ابن حزم رحمه الله : « فإن الله عز وجل قال :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)المائدة
فلْيُلزَم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله » ( الفصل 3/278 )

وقال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم)..

وحتى لا تتهمني مرة أخرى بعدم الفهم والوعي أقول:
من المعلوم بداهة أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله(=حكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو عشره أو ألف)) سيحكم بغيره فالذي يترك الصدق لا بد له أن يكذب والذي يترك قطع يد السارق لا بد أن يأتي بحكم آخر كالسجن أو غيره فهو إذن مبدل بالمعنى الذي ترمي إليه أنت لكنه ليس بمبدل بالمعنى الشرعي الذي سبق بيانه فلا يكفر إلا في فهم الخوارج والمعتزلة كما سبق من كلام أهل العلم لا من كلامي فتأمل.










رد مع اقتباس