2011-10-18, 16:41
|
رقم المشاركة : 8
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمة عادت
و قال الشيخ صالح آل الشيخ أيضا في نفس الكتاب ناقلا كلام الغزالي في الطعن في علم الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رادا عليه :
ألم ترَ-أيُّها الفاضلُ الودُودُ- كم أقزَّ الكاتبُ عينَ الرافضةِ والعلمانيِّين حين اجترأ على الفاروقِ المحَدِّث, فخطَّأَه فيما رواه إذ خالف ما يراه ويهواه، فقال الغزالي (ص17): «إن الخطأَ غيرُ مُسْتَبْعَدٍ على راوٍ, ولو كان في جلالة عمر»!
ثم ألم تَرَ كيف عَطَفَ وكرَّ على خَبَّابِ بن الأرَتِّ الذي أسلم سادسَ ستةٍ, وَرَوَّحت روحُه في جَنَّةِ الخُلْدِ قبل مجيء الغزاليِّ بثلاثةَ عَشَرَ قرنًا, فطعن في علمه إذا ساق ما رواه البخاري ومسلم([1]) عن خبابٍ: « إن المسلمَ يؤجَرُ في كل شيء يُنفقهُ إلا في شيءٍ يجعَلُه في هذا التراب». فقال الغزاليُّ (ص87) متطاولاً:
«كلامُ خبّابٍ-- عليه مسحةُ تشاؤمٍ غلبت عليه لمرضه الذي اكْتَوى منه».
[1] هكذا عزاه لمسلم, ولم أر كلام خباب المسوق إلا في البخاري.
|
قال الشيخ الألباني: (ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة – أكبر تشبه بها) .
. الشيخ الألباني قال: ( ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ، فكيف بها مجتمعة).
اقتباس:
ما حد إعفاء اللحية؟ قال بعض علماء باكستان: إن اللحية يكفي منها ما يبدو على الوجه بشرط ألا يظن به أنه إنما هو نتيجة عدم حلقها بضعة أيام، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
ليس بصحيح بل الواجب إعفاؤها, وإرخاؤها, وتوفيرها, كما أمر بهذا النبي-عليه الصلاة والسلام- ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر-رضي الله تعالى عنهما-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( قصوا الشوراب واعفوا اللحى خالفوا المشركين ), وفي رواية البخاري, قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين )، وعند مسلم من أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) ، فأمر بإرخاء اللحية, وأمر بإعفائها, وأمر بتوفيرها, فالواجب على المسلم أن يوفرها, ويعفيها, ويوفرها,ويرخيها ولا يأخذ منها شيئاً ولو طالت هكذا أمره نبيه-عليه الصلاة والسلام-, وأما من تساهل فيها فلا ينبغي أن يقتدى به, ولا ينبغي أن يحتج به؛ لأنه عاصي والعاصي لا يقتدى به في معصية, وأما ما ثبت عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما-أنه كان في الحج والعمرة يأخذ مازاد عن القبضة يقبض عليها بيده وما زاد وخرج من تحت يده أخذه فهذا وقع اجتهاد منه-رضي الله عنه-,والاجتهاد إذا خالف النص لا يقبل ولو من الصحابة إذا خالف الإجتهاد النص فالنص هو المعتبر, فالواجب على المسلم أن يعتمد على النص على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأن يعفي لحيته ويوفرها, ولا يأخذ منها شيء, لا في حج, ولا في عمرة ولا في غيرهما, واللحية هي ما نبت من الشعر في الذقن, والخدين هذه اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن تسمى لتحية هكذا قال أئمة اللغة كما في القاموس, وفي لسان العرب, فعليك يا أخي أن تلزم إعفاءها, وتوفيرها, وألا تخدع بقول من يتساهل في ذلك رزق الله الجميع التوفيق والهداية .
|
بعض العلماء لا يتكلمون مع الحليق
و بعضهم يطلب لهم الهداية
وبعضهم ينبذهم
و بعضهم يقولون أنها من خوارم المروءة
فكيف بعالم حليق لا لحية له
|
|
|