من خلال المادة 36 والمادة 87 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية ( أمر رقم06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15يوليو سنة 2006) يمارس الموظف المتربص الحق في الإضراب