منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس أستاذ بجامعة الجزائر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-11, 15:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
H1985
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الاضرابات في الشريعة الإسلامية

بسم الله والرحمن والرحيم
لقد كثرت الأسئلة عن حكم الاضرابات في الشريعة الإسلامية وذلك بسبب الإضراب عن العمل في عموم المحافظات اليمنية من قبل المدرسين مطالبة برفع رواتبهم وقد قضوا أسبوعا كاملا على الإضراب وأكثر الأسئلة تكون مكونة من سؤال واعتراضين فأجبت عن السؤال مع الاعتراضين وإليك السؤال مع جوابه .
س ـ ما حكم الاضرابات ؟
ج ـ الاضرابات بدعة مستوردة من قبل أعداء الإسلام وتقبلها من المسلمين أتباع المعتزلة محققين لأصل من أصولهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعنون به الخروج على الحاكم المسلم إذا كان ظالما .
وقد أمرنا الله في تعالى في كتابه الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته بمخالفة المشركين فقال تعالى "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء" وقال:صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالفوا المشركين " متفق عليه من حديث ابن عمر . وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا " متفق عليه من حديث أبي هريرة .
وهذا خرج مخرج الذم والتحذير لا أنه خرج مخرج الإذن والرضا ، ثم إن هذا تأريخ الأمة الإسلامية فهل يوجد فيها أمثال هذه الاضرابات مع أنه قد وجد فيها الظلم من قبل بعض الولاة ، و اتِّباع ديننا و اتباع أسلافنا أولى من اتباع أعداء الإسلام و المسلمين القداما والمعاصرين .

اعتراضان والجواب عنهما

الاعتراض الأول

قالوا إن الحاكم هو الذي ارتضى هذا القانون ـ يعنون قانون الاضرابات ـ وبناءا على ذلك فليس هذا خروجا عليه لأنه قد رضي .
والجواب أن المرجع في التحليل و التحريم هو الكتاب والسنة قال تعلى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ومن أذن للناس بقتل نفسه لم يجز لهم أن يقتلوه وعلى هذا فإن إذن الحاكم بهذا القانون لم يغير من الحكم الشرعي شيئاً والقول بإباحة الاضرابات بناءا على إذن الحاكم إقرار بالتحريم ، وهذه الفتوى المبيحة لمحرم بغير دليل شرعي إلا مجرد إذن المجني عليه دليل على جهل قائلها بقواعد الشريعة.

الاعتراض الثاني

قالوا : إذا كانت الاضرابات محرمة فكيف نستطيع استخراج حقوقنا .
والجواب : أنه إذا كانت الجهة التي تم الاضراب من عمالها شركة أو مؤسسة تابعة لمواطن فإما أن تترك العمل وتنصرف وهذا في حالة ما إذا لم يكن لك لديهم أي حقوق سوى المطالبة برفع الراتب مثلا وأما إذا كانت لك حقوق لديهم فعليك أن ترفع ضدهم دعوى إلى الحاكم:
وإن كان الاضراب ضد الدولة كإضراب المدرسين أو غيرهم من العاملين في وضائف تابعة للدولة فأنت مخير بين أمرين إما أن تترك العمل وييسر الله رزقك بأن تعمل في جهة أخرى وإما أن تصبر فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية "
وروى مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وعلى أثرة عليك .
وإن كثيرا من الناس خرج كلامهم مخرج العاطفة لا أنهم ينظرون للأمر بميزان الشرع ثم إنهم إذا جاءت المعاصي والمخالفات الواضحة كحلق اللحى في المعسكرات وغيرها ارتكبوا ذلك وغيره ويحتجون بأدلة السمع والطاعة لولي الأمر فعكسوا الأمر رأسا على عقب والمطلوب أننا نطيع ولي الأمر في طاعة الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وأما في أمور الدنيا فما هو إلا السمع والطاعة والصبر عليهم حتى يفرج الله من عنده ولا ننزع يدا من طاعة .
وفي الأخير أقول : ما كان من كلام في شأن الاضرابات فيقال مثله في المظاهرات .
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم .
كتبه عبد العزيز بن يحيى البر عي بتأريخ : 23/ 2/ 1427










رد مع اقتباس