يا اخي الكريم
سبق و قلت لك ان للهبة شروط يجب توفرها والا اصبحت باطلة بطلان مطلق عقد الهبة من العقود الشكلية التي تتطلب افراغها في قالب رسمي يعني يشترط فيها الرسمية و التسجيل
تنص الفقرة الثانية من المادة 206 من قانون الأسرة على انه :"اذا اختل احد القيود السابقة بطلت الهبة " فيستفاد من نص هذه المادة ومن نص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني انه :" يختل شكل الهبة في العقار اذا لم توثق في عقد رسمي لدى مكتب التوثيق وفقا للقانون على النحو الذي سبق بيانه أو لم تشهر لدى المحافظة العقارية ، أو وثقت وكان العقد باطلا لسبب من أسباب بطلان الأوراق الرسمية
لا تنسى ان عقد الهبة من العقود الخطيرة التي تمس مصلحة الواهب و الموهوب له و الغير كالورثة
وضعك في القضية شوية صعيب و زيد استشير محامي عندو خبرة في العقاري
غالبا ستأخذ نصيبك القانوني مثلك مثل باقي الورثة و الله اعلم الا اذا الورثة هداهم ربي خاصة انك قمت ببناء و تحسين للبيت
سأحاول ان استفسر لك عن الامر بشكل ادق من بعض الاساتذة الزملاء