حلق اللحية -في مذهب مالك- لا يجوز، ومن فعله فإنه يُؤدب (هكذا ذكر الحطاب في مواهب الجليل، والشيخ عليش في منح الجليل).
لا يُؤخذ من اللحية شيءٌ -في مذهب مالك- إلا إذا طالت جدا، وظاهر كلامهم: أنه يُؤخذ من طولها فقط.
أما حرقها!!!! فهو حرام، لما فيه من إزالة الشعر الذي أُمر الرجال بإعفائه، ولما فيه من الضرر الكبير.
ولعلك تقصد: (حلقها) -باللام بدل الراء-، وقد تقدم.