منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستشارة قانونية فيما يخص التعليمة رقم 45 للأسلاك المشتركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-02-03, 12:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
taleb123
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مقرر رقم :............. المؤرخ في : .............................
يتضمــــــــن فتـــــــــح دورة تكوينيــــــــــــــة
للالتحاق بسلك : المتصرفـــــــــــــين
رتبة : متصرف
· بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم : 04/08 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية لا سيما المادة 18 منه.
· بمقتضى المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال للمؤسسات والإدارات العمومية.
· بمقتضى المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02/06/1966 المعدل والمتمم المتعلق بإعداد ونشر بعض العقود ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تخص وضعية الموظفين.
· بموجب القانون رقم 91/05 المؤرخ في 15/01/1991 المعدل والمتمم المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.
· بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري إزاء موظفي الإدارات المركزية للولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها .
· بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/61 المؤرخ في : 07/03/1994 المتضمن تطبيق المادة 36 من القانون 91/16 المؤرخ في 14/09/1991.
· بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/132 المؤرخ في 13/05/1995 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية للمؤسسات والإدارات العمومية.
· بمقتضى التعليمة رقم 45 المؤرخة في : 01/12/2008 المحددة تنظيم وتحديد برامج التكوين لترقية بعض الرتب التابعة للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية.
يقـــــــــــــــــــــــرر
المادة الأولى : يحدد هذا المقرر كيفيات فتح دورة تكوينية للالتحاق بسلك : المتصرفين الرتبة : متصرف
المادة الثانية : تحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها بـ 01 منصب طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2008.
المادة الثالثة : تحدد مدة التكوين بــ 09 أشهر تناوبيا ابتداء من شهر جانفي 2008 وهذا بجامعة التكوين المتواصل .
المادة الرابعة : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الدورة التكوينية بعد نجاحهم في امتحانات الترقية الداخلية من طرف اللجنة المشكلة من :
ممثل عن السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء إزاء السلك أو الرتبة المعنية
المادة الخامسة : تشمل عملية التكوين المذكورة سالفا على المواد التالية
1- قانون إداري.
2- قانون دستوري.
3- مناجمنت عمومي.
4- مالية عامة
5- تحرير إداري ومنهجي.
المادة السادسة : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في التكوين حسب درجة الاستحقاق من طرف لجنة تتشكل من :
· السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا
· مدير المؤسسة المكونة
· ممثل عن الأساتذة المكونين.
المادة السابعة : يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في سجل القرارات الإدارية.
المدير