منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-07, 11:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ماري شاد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
السائل سأل عن العمل في البنك، وأكثر المجيبين جاؤوا بأدلة تحرم الربا وهذا ليس فيه شك، بل السائل لعلمه بذلك قام بالسؤال، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العمل إذا كان في غير الصفات الواردة في الحديث ونقل الشيخ الجبرين عن عبد الله بن حميد رحمهما الله جواز العمل في البنك للبعض كالحارس و غيره ممن لا يمارس كتابة الربا أو يشهد عليه أو يوكل عليه وهذا ما سمعته بنفسي من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة
وقال الشيخ عبد المحسن العبيكان: موضوع العمل في البنوك:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مهما كان عمل الموظف ,ولو لم يباشر العمل الربوي والعقود الربوية ومن هؤلاء سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله استدلال بقوله تعالى : ((وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .

وذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله إلى جواز العمل في البنوك إذا كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً ربوياً فقد سئل سماحته السؤال التالي:"أُتيحت لي فرصة عَمل في بنك أعمل على الآلة الكاتبة وهذا البنك يتعامل في الربا ويتقاضاه . فما حُكم عملي به ؟وما حُكم ما أتقاضاه مع العلم بأني لا أكتب شيئاً يمس هذا الربا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خير .

فأجاب رحمه الله : نعم . لا بأس بذلك مادام أن راتبك لم يكن من الربا عيناً .بل هو مختلط , يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل ألا يكون من الربا . فمادام أن الأمر مشتبه , فيجوز لك أخذه , وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا ولا تكتب النقود المشتبه بها للربا . فقد جاء في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهديه)) وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم : ((الربا ثلاثه وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمه)) فالربا أمره عظيم وشأنه كبير ,وقد قال ابن دقيق العيد: إن آكلة الربا تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد.

الحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس بأخذه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته , وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج إن شاء الله عليك والله أعلم
" ا.هـ (مجموع فتاواه ص 187-188).

وهذا القول هو الصواب والدليل على ذلك ما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله)رواه مسلم وفي رواية الترمذي برقم : ( 1206) وأبي داوود برقم : (3333): ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) قال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه برقم : (2277) .

ولا يدخل هذا الموظف في المحذور وما شمله اللعن في الحديث؛ لأنه لم يأكل الربا ولم يوكله ولم يكتبه ولم يشهد عليه .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أكلهم السحت والربا كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد رواه البخاري برقم 2068) وفي مواضع أخرى , ومسلم برقم 152/1603) .

وأما الآية الكريمة فهي تنص على أن النهي إنما هو عن التعاون على الإثم والعدوان – أي في نفس العمل المحرم - مثل الذي يقدم الخمر لشاربيه أو يعين على صنعه قال القرطبي (ج7 ط الرسالة ص 269) في قوله تعالىولا تعاونوا على الإثم )" قال وهو الحكم اللاحق عن الجرائم ".ا.هـ

أما من يتعامل مع شارب الخمر في بيع الثياب و المباحات فلم يحرمه أحد من المسلمين مثل الموظف الذي يعمل في إدارة لا علاقة لها بالمحرمات والله أعلم .

أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
بارك الله فيك أخي









رد مع اقتباس