2011-10-04, 16:58
|
رقم المشاركة : 9
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزيتوني
...................
أما القول بالتحريم مطلقا فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الشرب قائما
أحاديث النهي في الصحيح ( أن النبي نهى عن الشرب قائما ) وفيه عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث
وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل.
والله أعلم.
|
قد ذكرتُ لك وجه الجمع بين أحاديث النهي و أحاديث الفعل ،
و كون الفعل حدث قبل موته - عليه السلام - بقليل لا يمنع من أن يكون النهي بعده أعني: بعد الفعل، و هذا راجع إلى القاعدة الأصولية ( الأخذ بالمخالف لمعهود الأصل )
|
|
|