تدخل على عجل، وحفظ الله الجميع
أولا: حديث علي رضي الله عنه ليس فيه دليل على أنّ النهي عام للرجال والنساء لأنه قال: نهاني ولم يقل نهى كما هو معلوم. ولذلك حكم كثير من أهل العلم أن النهي عن التختم في الوسطى والسبابة خاص بالرجال قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " وأجمع المسلمون على أنّ السنّة جعلُ خاتم الرّجل في الخنصر، وأمّا المرأة فإنّها تتّخذ خواتيم في الأصابع كلّها ". وانظر عون المعبود 11/286 وهو الّذي اختاره الحافظ ابن رجب الحنبليّ رحمه الله، ونقله عن الحنابلة في كتابه " أحكام الخواتيم " (ص 94).
وفي مكان آخر: قال: وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى .
ومستنَد الإجماع أمران:
1- أنّ الخطاب موجّه للرّجال، بدليل قول عليّ رضي الله عنه: ( نَهَاني )، ولم يقل ( نهى ) كما جرت العادة.
2- أنّ الأصل في المرأة التزيّن ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
ولذلك من قال من العلماء وهم كثر بجواز تختم المرأة في كلّ أصابعها فله وجه قوي، وليس معنى هذا أنهم يقدمون قول الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلماء كما قال الشاطبي رحمه الله وسائل لمعرفة الحكم الشرعي وليسوا هم الحكم الشرعي. وجزى الله الجميع للخير,