[center]لا يوجد منشور يقرر حراسة التلاميذ بين الفترتين الصباحية والمسائية وإن كان موجودا قولوا للمدير أن يقدمه إليكم لقراءته ....وحتى إن كان موجودا - ولا نعلم بوجوده - فهو مُلغى ..واعلم أن بولاية قالمة 370 مدرسة إبتدائية ولا مدرسة تُطبق ما يفعله مديركم ...أشكوه إلى المفتش أو إلى مدير التربية.. فلكم كل الحق في عدم تطبيقه..ما دام ليس هناك جديد في هذا المجال... وأظن هو خاص بالتعليم المتوسط والثانوي لحراسة تلاميذ النصف داخلي أو الداخلي للمراقبين وليس للأساتذة ..إليك هذا الجزء من المنشور الذي بين يدي وليس فيه حراسة التلاميذ بين الفترتين.....وردت مؤخرا مذكرة موجهة لمديري التعليم الابتدائي تحت رقم 04/70 موضوعها :الدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي من بين ما تنص عليه تعيين '' أطر داعمة '' / '' أطر متفرغة '' تتولى مساعدة المدير و مراقبة التلاميذ عند الدخول والخروج وخلال فترات الاستراحة وأثناء تناول الوجبات ... في المؤسسات التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 600 تلميذ. .[ يُمكن أيضا قراءة هذا ...لكنه خاص بالمساعدين التربويين وليس بالمعلمين ......... المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 12 و80 و81 من المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المهام المسندة إلى مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية. /center]