) عوارض العضوية في جامعة
الدول العربية(1):
تلحق بعضوية الدول في جامعة الدول العربية العوارض التالية:
أولا- الانسحاب من العضوية:
1- القاعدة العامة(الانسحاب غير الفوري): قرر الميثاق أن لكل دولة عضو أن تنسحب من الجامعة بشرط أن تبلغ المجلس قبل تنفيذه بسنة فالدولة لا تفقد عضويتها في الجامعة لمجرد إبلاغها المجلس بالانسحاب و إنما يترتب ذلك بعد سنة و حكمة : - إعطاء الدولة فرصة للتفكير
- عدم حدوث هزة مفاجئة في هيكل الجامعة
2- الاستثناء(الانسحاب الفوري): في حالة تعديل الميثاق و لم تقبل الدولة هذا التعديل إذ في هذه الحالة يجوز للدولة الانسحاب من الجامعة دون انتظار مدة السنة، و ترجع أسباب انسحاب الدولة العضو إلى:
- الانسحاب طبقا للمادة التي تقضي بأنه إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
- الانسحاب بسبب تعديل ميثاق جامعة الدول العربية و هذا ما تنص إليه المادة 19 في نهايتها حيث تقرر أن للدولة التي تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقييد بأحكام المادة 18 أي لا يلزم في هذه الحالة على خلاف الحالة السابقة أن تقدم الدولة المنسحبة بإبلاغ عزمها على الانسحاب إلى مجلس جامعة الدول العربية قبل تنفيذه بسنة.
ثانيا- الفصل أو الطرد من العضوية:
يشترط لتوقيع عقوبة الفصل أو الطرد من جامعة الدول العربية توافر ثلاثة شروط:
- عدم قيام الدولة بالواجبات التي نص عليها الميثاق و يمكن توقيع هذا الجزاء على كل دولة لا تقوم بأي واجبات قررها الميثاق و لكن الميثاق لم يحدد ما هي هده الواجبات و لهذا يجب على المجلس أن يتروى كثيرا قبل تطبيق هذا الجزاء لأمور ثلاثة:
أ- الطرد أو الفصل لا يكون إلا في حالة انتهاك شديد لمبادئ الميثاق.
ب- لا تطبق المنظمات الدولية جزاء الطرد أو الفصل كحل أخير.
ج- قرار الفصل يجب صدوره بإجماع دول الجامعة.
ــــــــــــــــــــــ
(1) ذ/ جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق،ص 244-245
ثالثا- فقد العضوية بسبب زوال الشخصية الدولية:
إذا فقدت إحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية شخصيتها القانونية الدولية لاندماجها في دولة عربية أخرى أو لغير ذلك من الأسباب فإنها تفقد بالتالي عضويتها في الجامعة مثال دلك عندما قامت الوحدة بين مصر و سوريا عام 1958، و نشوء الجمهورية العربية المتحدة حيث أصبحت الدولة الجديدة عضوا في الجامعة و عندما وقع الانفصال عادت سوريا إلى عضوية الجامعة عام 1961 لأنها بالانفصال استعادت شخصيتها القانونية الدولية.
رابعا- تجميد العضوية:
جزاء التجميد هو جزاء غريب لم تنص عليه ميثاق الجامعة، وتكفينا لهذا الجزاء أنه يقع في مرتبة وسطى بين جزائي الفصل و الحرمان من حقوق و مزايا العضوية و يترتب على ذلك العديد من النتائج منها:
-أن الدولة التي يتم تجميد عضويتها لا تلتزم بدفع أنصبتها المالية في ميزانية المنظمة خلال فترة التجميد.
- أن تجميد العضوية لا يترتب عليها زوالها أي أن الدولة لا تفقد بالتجميد عضويتها في المنظمة.
- تظل الدولة التي تم تجميد عضويتها ملتزمة بالمبادئ و الأهداف التي قامت عليها الجامعة العربية.
خامسا- غياب دولة عضو أو سياسة الكرسي الخالي:
أن الدولة يمكن أن تتغيب عن جلسات أحد الأجهزة المنظمة و يعرف هذا بسياسة الكرسي الخالي و هذا يعني إمكانية غياب بعض الأعضاء و قد مارست الدول أعضاء الجامعة العربية هذه السياسة عن طريق الامتناع عن حضور جلسات مجلس الجامعة.
سادسا- استئناف الدولة لعضويتها في مجلس الجامعة:
يحدث ذلك خصوصا إذا اتحدت دولتان و يترتب عليه تمثيلها بمقعد واحد في المنظمة ثم يحدث انفصال إحداها من الاتحاد الأمر الذي يدعوها إلى طلب استئناف عضويتها فيها(1).
ـــــــــــــــــــــــ
(1)ذ/ جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق،ص 245-246
المبحث الثاني:تركيب الجامعة العربية و تقييمها:
المطلب الأول: تركيب الجامعة العربية و انجازاتها:
الفرع الأول: تركيب الجامعة العربية(1):
تتكون الأجهزة التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية ممايلي:
أ) مجلس الجامعة: و يتكون من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها(3/1) و للمجلس اختصاص حسب ما قررته المادة 3/2 من ميثاق الجامعة «مهمته تحقيق أغراض الجامعة و مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقيات في الأمور المشار إليها في المادة السابقة»، و من هذه المهام:
* القيام بكل ما من شأنه دعم التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.
* اتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان.
* حل المنازعات بين الدول الأعضاء في الجامعة عن طريق الوساطة و التحكيم.
* وضع نظام داخلي لكل من المجلس و اللجان الدائمة و الأمانة العامة....
ب) اللجان الدائمة: نصت المادة 4 من الميثاق:« تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، و تتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون و مداه، و صياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة»
و قد تم تشكيل اللجان الدائمة التالية:
* اللجنة السياسية و تتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء.
* لجنة الشؤون الاقتصادية. * لجنة الإعلام. * لجنة الشؤون المالية و الإدارية.
* لجنة الشؤون الاجتماعية. * لجنة خبراء البترول. * لجنة حقوق الإنسان.
* لجنة المواصلات. * لجنة الأرصاد الجوية.
* اللجنة القانونية * اللجنة الصحية
ـــــــــــــــــــــــ
(1)ذ/ بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص 211-212-213
ج) الأمانة العامة:تتألف من أمين عام و أمناء مساعدين و عدد كاف من الموظفين و يكون تعيين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة بأغلبية الثلثين،أما الأمناء المساعدون و الموظفون الرئيسيون فيعينهم الأمين العام بعد موافقة المجلس و يعين الأمين العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن اختصاصات الأمانة العامة مايلي:
1) الاختصاصات الإدارية: يتولى الأمين العام، بمقتضى أحكام الميثاق و اللوائح الداخلية عدة اختصاصات من بينها:
* إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
* تحديد تاريخ دورات انعقاد مجلس الجامعة.
* متابعة تنفيذ قرارات المجلس و اللجان.
2) الاختصاصات السياسية: يمكن للأمين العام و وفقا لميثاق الجامعة العربية أن يمارس بعض الاختصاصات ذات الطابع السياسي مثل:
- حضور اجتماعات مجلس الجامعة، و الاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه.
- تقديم تقارير أو بيانات شفوية عن أية مسألة يرى أنها قد تسئ إلى العلاقات القائمة بين الدول الأعضاء أو بينها و بين الدول الأخرى(1).
الفرع الثاني: انجازات الجامعة:
عندما نحاول تقييم نشاط الجامعة يتعين علينا أن نفصل بين النشاط السياسي و النشاط غير السياسي، ففي الميدان غير السياسي نرى أن الجامعة أصابت نجاحا محسوسا حتى أصبحت بعض اللجان التابعة لها تعتبر ، إلى حد ما ،نواة لهيئات عربية مركزية تعمل على صعيد عربي شامل و من بين انجازاتها نذكر:
في الشؤون الثقافية:
- ففي الشؤون الثقافية أنشأت الجامعة إدارة ثقافية تعمل على النهوض بالثقافة العربية و توحيد نظم التعليم في الوطن العربي و أسهمت في إثراء الثقافة العربية و تزويدها بالتراث الغربي عن طريق نشر المؤلفات القيمة و ترجمة أمهات الكتب الأجنبية.
- أنشأت معهد المخطوطات العربية عام 1946 الذي يهدف إلى جمع أشتات التراث العربي المبعثر في مكتبات العالم(2).