منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ثقافة عامة قانون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-20, 17:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zingarella مشاهدة المشاركة
أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.


بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع
بورك فيك أختي ألفاضلة إجابتك كانت بمثابة خلاصةعامة لسؤال
هو في ألأصل موضوع بحث على الرغم من تركيزك على
الجانب المؤسساتي أو الدستوري إذا صح القول حسب رأيي الشخصي المتواضع تقبلي مني فائق التقدير وألإحترام