الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله<br>الأخ أحمد كمال , وفقه الله , الإجابة باختصار شديد :<br>العقيقة واجبة على أصح أقوال العلماء بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( كل غلام مرتهن بعقيقته , تذبح عنه يوم السابع , ويحلق رأسه ويسمى ) وقوله أيضا
مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى ) . وعن عائشة قالت : أمرنا رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.<br>من الأحاديث السابقة يتبين حكم العقيقة , فكلها تفيد الوجوب للصيغة التي جاءت بها , وهي الأمر . وكذلك يتبين ما يجب ذبحه للغلمان , وهو شاتان , وللجارية ( أي البنت ) شاة واحدة .<br>أما عن وقتها فيستحب في اليوم السابع من ولادته , فقد جاء في ذلك حديث صريح حيث قال - عليه السلام - : ( العقيقة تذبح لسبع , أو لأربع عشر , أو لإحدى وعشرين ) . الحديث واضح الدلالة على استحباب الذبح في اليوم السابع , وإلا ففي اليوم الرابع عشر , وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين , وما بعد ذلك فقد يوقع الأب في الإثم بسبب تأخير العقيقة .<br>أما بالنسبة للحم العقيقة , فالعبرة في العقيقة هو إهراق الدم , وما بعد ذلك فعلى التخيير , يمكنك الاحتفاظ بكل اللحم , أو توزيعه على الفقراء أو الأقارب , أو طبخه ودعوة الناس للأكل منه . أي أن الأمر فيه سعة . والله أعلم .