منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تجريم الصفقات العمومية مجموعة من المذكرات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-16, 10:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

تتضمن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية التي تنص عليها المواد 26 و 27 و 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و تتمثل في :
- المحاباة
- استغلال نفوذ أعوان الهيئات و المؤسسات العمومية للحصول على امتيازات غير مبررة
- قبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في مجال الصفقات العمومية .
قبل الخوض في دراسة هذه الجرائم نتطرق باختصار إلى تعريف الصفقات العمومية

أولا : مفهوم الصفقات العمومية :

يعرفها قانون مكافحة الفساد في المادة 2 "ب" بأنها كل عقد يبرمه الموظف قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أو إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .
و يقصد بالعقد هنا بمفهومه الواسع الذي يشمل العقد و الاتفاقية و الملحق . أما الصفقات العمومية بمدلولها في قانون الصفقات العمومية فهو مبين في المادتين 2و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03-250 المؤرخ في 24 – 07- 2002 المتعلق بالصفقات العمومية المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 03-301 المؤرخ في 11-09-2003 كالتالي : " هي عقد مكتوب تبرمه الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التي تخضع للقانون الإداري قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أو انحاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .
تأخذ الصفقات العمومية الإشكال التالية :
Ø صفقة الأشغال العمومية
Ø صفقة التوريد أو اقتناء المواد
Ø صفقة انحاز الدراسات
Ø عقد القرض العام
أما الجهات المعنية بهده الصفقات حسب المادة 2من قانون الصفقات هي :
الإدارات العمومية كرئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات
الهيئات الوطنية المستقلة كالمجلس الدستوري و مجلس المحاسبة و مجلس المنافسة و المجلس الوطني الاقتصادي رو الاجتماعي و المجلس الإسلامي الأعلى
الولايات و البلديات ذات الطابع الإداري
مراكز البحث ولتنمية
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي أو ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني أو ذات الطابع العلمي الصناعي و التجاري و ذلك عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة .
و لا يشترط حسب المادة 5 من قانون الصفقات العمومية لإبرام مثل هذه الصفقات في حالة ما إذا كان العقد أو الطلب يتجاوز مبلغ :
ü 4.000.000 دج إذا تعلق الأمر بالحصول على الخدمات أو انحاز الدراسات.
ü 6.000.000 دج إذا تعلق الأمر بإنجاز الأشغال أو اقتناء المواد .
و يخضع إبرام هذه الصفقات و مراجعتها و تأشيرها لشروط و إجراءات خاصة رسمها المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه .
أما باقي الصفقات و العقود التي تبرمها الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الصفقات العمومية الذي سبق ذكره و التي لا تتجاوز قيمتها مبلغي 4.000.000 دج و6.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بالخدمات و إنجاز الدراسات أو انحاز الأشغال أو اقتناء المواد فهي تخضع في إبرامها و مراجعتها و تأشيرها و تعديلها للإجراءات المحددة في القوانين الخاصة بهذه المؤسسات أو في لوائحها التنظيمية .
و تخضع أيضا لنفس الإجراءات الصفقات التي يبرمها الموظف العمومي كما هو معرف في قانون الفساد وهي بالإضافة إلى الصفقات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الصفقات العمومية , الصفقات التي تبرمها المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية .
تستخلص أن مفهوم الصفقات العمومية في قانون الفساد هو واسع و شامل إلى كل ما يبرمه الموظف العمومي وهو يختلف تماما عنه في قانون الصفقات العمومية .

ثانيا: جنحة المحاباة
وهو الفعل المجرم بنص المادة 26-01 من قانون مكافحة الفساد المنصوص عليه سابقا بالمادة 128 مكرر فقرة 01 من قانون العقوبات الملغاة، و الغاية من تجريم هذا الفعل هو ضمان المساواة بين المترشحين للفوز بالصفقات العمومية و مكافحة التميز بين الأعوان الاقتصاديين في المعاملات .
1- أركان الجريمة : تشترط المادة 26-01 التي تجرم فعل المحاباة صفة الموظف العمومي في الجاني لقيامها و تتحقق بإبرام الجاني عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعته دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها و ذلك بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة في مخالفة الأحكام القانونية و التنظيمية التي تحطم إبرام الصفقات العمومية و تأشيرها ومراجعتها و ذلك بغرض إفادة الغير بامتيازات غير مبررة و يقصد بإفادة الغير تفضيل أحد المنافسين على غيره.
كما يقصد بمخالفة الأحكام القانونية و التنظيمية عدم التطابق أو عدم احترام:
- الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقة ( المواد 47,37,39,27,20,7,6,5 ,46,49,48 من قانون الصفقات العمومية.(ق.ص.ع)
- الإجراءات الخاصة بمراجعة الصفقة ( المواد 58,54,53 ق ص ع )
- الإجراءات الخاصة بتأشيرة الصفقة ( المواد 146,125,130,121,114,103 ق ص ع )
المتعلقة بالصفقات العمومية التي تخضع لقانون الصفقات العمومية أما باقي الصفقات فيتمثل النشاط الإجرامي في مخالفة اللوائح التنظيمية المشار إليها سابقا.
تتطلب جنحة المحاباة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في إعطاء امتيازات للغير مع العلم بأنها غير مبررة، العلم و الإرادة في تجاوز الإجراءات قصد إعطاء الإمتيازات لطرف معين .
2 - قمع الجريمة:
تخضع هذه الجريمة لنفس الأحكام المقررة لجريمة رشوة الموظف العمومي التي تطرقنا لها في المطلب الأول من هذا المبحث سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو الجزاء مع اختلاف طفيف بالنسبة للعقوبة الأصلية و بالنسبة للتقادم في الدعوى العمومية أو العقوبة و هذا ما سنبينه لاحقا :
أ ) العقوبات :
تعاقب المادة 26-1 على المحاباة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من 200000 إلى 1000000 دج و تطبق على الشخص المعنوي من 1000000 إلى 5000000 دج طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات .
كما تطبق أيضا على جنحة المحاباة كافة الأحكام المطبقة على رشوة الموظف العمومي بخصوص الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع و مسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات .
ب ) التقادم :
فيما يخص التقادم سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومية أو العقوبة فإنه تطبق أحكام المادة 54 من قانون الفساد .
- عدم تقادم الدعوى العمومية و العقوبة في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج الفقرة 3
- تقادم الدعوى العمومية بمرور 3 سنوات من يوم اقتراف الجريمة م 8 ق إ ج
- تقادم العقوبة بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم النهائي و يجوز في جنحة المحاباة أن تزيد المدة لتساوي أقصى مدة العقوبة م 614 ق إ ج

ثالثا : استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة :
و هو ما نصت عليه المادة 26-2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
1- أركان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة لقيامها توافر صفة معينة في الجاني على عكس ما رأيناه في جرائم الفساد التي سبقت دراستها بحيث تشترط المادة 26-2 أعلاه أن يكون الجاني تاجرا أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص و أظافت المادة عبارة " بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي "
إذن يشترط أن يكون عون اقتصادي من القطاع الخاص طبيعي أو معنوي كان يتمثل النشاط المجرم في هده الجريمة في استغلال سلطة او تأثير أعوان الدولة و الهيئات التابعة لها بغرض الزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو التعديل في نوعية الخدمات أو التعديل في آجال التسليم أو التموين لصالحه .
تتطلب أيضا الجريمة لقيامها توافر القصد العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و أرادة استغلال هذا النفوذ لصالحه، و القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الحصول على امتيازات مع أنها غير مبررة .
2 - قمع الجريمة :
تطبق على جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين نفس الأحكام المقررة لجنحة المحاباة سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات كما تطبق عليها كافة الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة بشأن الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيفها و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع و المسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات . كما تطبق عليها الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة بخصوص تقادم الدعوى العمومية و العقوبة
وتطبق العقوبات سواء حصل الجاني فعلا على الامتيازات أو لم يحصل عليهما إذا كان أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني .

رابعا : قبض العمولات من الصفقات العمومية :
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 27 من قانون مكافحة الفساد .

1- أركان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة لقيامها أن يرتكبها الموظف العمومي كما عرفناه سابقا و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة بمحاولة قبض أو القبض الفعلي لعمولة و ذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام و قد سميت هذه العمولة في نص المادة بالأجرة أو الفائدة و لم يحدد المشرع طبيعتها و هي المنفعة أو الفائدة التي يقبضها الجاني مهما كان نوعها مادية أو معنوية و يستوي أن يستفيد منها شخصيا أو شخص غيره بطريقة مباشرة كما تتطلب الجريمة لقيامها توافر القصد الجنائي العام المتمثل في الإرادة في قبض الفائدة و العلم بأنها غير مشروعة .
2- قمع الجريمة :
تطبق على جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية نفس الأحكام المقررة لرشوة الموظف العمومي سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة و العقوبات مع تشديد عقوبة الغرامة بالشكل التالي :
الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و غرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج و على الشخص المعنوي 2.000.000 إلى 10.000.000 دج طبقا للمادة 53 ق ف و المادة 18 مكرر 1 ق ع .
كما تطبق على هده الجنحة كافة الأحكام المطبقة على جنحة رشوة الموظف العمومي بشأن الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيف العقوبة , و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد المشاركة و الشروع و مسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات
و بخصوص التقادم أيضا فتطبق على هذه الجريمة ما هو مقرر لرشوة الموظف العمومي كما ورد في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 54 من قانون الفساد بحيث لا تقادم الدعوى العمومية في غير الحالات المنصوص غليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لأنها تقع تحت حكم المادة 8 مكرر من ق ا ج لوقوعها أي جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية تحت وصف " الرشوة في الصفقات العمومية "
أما تقادم العقوبة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 54 ق ف في فقرتها الأولى , فتنص عليه المادة 612 مكرر ق ا ج التي تنص على انه " لا تتقادم العقوبة المحكوم بها في الجنايات و الجنح ... المتعلقة بالرشوة " .