مادة (36)
الاتصال برعايا الدولة الموفدة:
1- رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
أ- يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم بحرية, كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيما يتعلّق بالاتصال بالأعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم.
ب ـ يجب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة ـ بدون تأخير ـ إذا قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن أو الاعتقال في انتظار محاكمته, أو إذا حجز بأي شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذلك.
وأي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو الحجز يجب أن يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخير, ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير.
ج- للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز وفي أن يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانوناً, ولهم الحق كذلك في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز في دائرة اختصاصهم بناء على حكم. ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة في معارضة هذا الإجراء.
2- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وبشرط أن تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها الحقوق المذكورة في هذه المادة.
مادة ( 37 )
الإبلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية,
إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها المعلومات التالية فعليها:
أ- في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة, أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها.
ب- أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التي يقتضي منها تعيين وصي أو ولي أمر على أحد رعايا الدولة الموفدة القصّر أو ناقصي الأهلية, إلا أنه - فيما يختص بتعيين الوصي أو الولي المذكور - يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.
ج- إذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية, أو إذا أصيبت طائرة مسجلة في الدولة الموفدة بحادث على أراضي الدولة الموفد إليها, فعليها أن تقوم بإبلاغ ذلك بدون تأخير إلى أقرب بعثة قنصلية من المكان الذي حدث فيه الحادث.
مادة ( 38 )
الاتصال بسلطات الدولة الموفد إليها:
يجوز للأعضاء القنصليين - عند ممارستهم لمهام وظائفهم - أن يتصلوا:
أ- بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاص القنصلية.
ب- بالسلطات المركزية المختصة في الدولة الموفد إليها إذا كان ذلك مسموحا به وفي حدود ما تقضي به قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو حسبما تقضي به الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
مادة ( 39 )
الرسوم والمتحصلات القنصلية:
1- يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل - في الدولة الموفد إليها - الرسوم والمتحصلات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية.
2- تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم في الدولة الموفد إليها.
القسم الثاني: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصليين ( العاملين ) وباقي أعضاء البعثة القنصلية
مادة ( 40 )
حماية الأعضاء القنصليين:
على الدولة الموفد إليها أن تعامل الأعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم, وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أي مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.
مادة ( 41 )
الحرمة الشخصية للأعضاء القنصليين:
1- يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضة للقبض أو الحبس, إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة.
2- فيما عدا الحالة المبنية بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة, لا يجوز حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.
3- إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي, فعليه المثول أمام السلطات المختصة, إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي - وباستثناء الحالة المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالطريقة التي تعوق إلى أقل حد ممكن, ممارسة الأعمال القنصلية, وإذا ما اقتضت الظروف المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة التحفّظ على عضو قنصلي, فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير.
مادة ( 42 )
الإبلاغ عن القبض أو الحجز أو المقاضاة:
في حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده, تقوم الدولة الموفدة إليها بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس البعثة القنصلية, وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه، فيجب على الدولة الموفد إليها أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.
مادة ( 43)
الحصانة القضائية:
1- الأعضاء والموظفون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفد إليها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية.
2- ومع ذلك لا تسرى أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على أي مما يلي:
أ- الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن هذا التعاقد - صراحة أو ضمناً - بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة.
ب- أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في الدولة الموفد إليها سببه مركب أو سفينة أو طائرة.
مادة ( 44 )
الالتزام بأداء الشهادة:
1- يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية. ولا يمكن للموظفين القنصليين أو لأعضاء طاقم الخدمة, أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا في الأحوال المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة - أما إذا رفض عضو قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ ضده أي إجراء جبري أو جزائي.
2- يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنّب عرقلة تأديته, ويمكنها الحصول منه على الشهادة في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منه, كلما تيسّر منه ذلك.
3- أعضاء البعثة القنصلية ليسو ملزمين تأدية الشهادة عن وقائع تتعلّق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية لها. ويجوز لهم كذلك الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.
مادة ( 45 )
التنازل عن المزايا والحصانات:
1- يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد ( 41 ) و ( 43 ) و ( 44 ) بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية.
2- يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في جميع الأحوال, فيما عدا ما نص عليه في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, ويجب أن يبلغ هذا التنازل كتابة إلى الدولة الموفد إليها.
3- إذا رفع عضو أو موظف قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا للمادة ( 43 ) فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية.
4- إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوي المدنية أو الإدارية, لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص.
مادة ( 46 )
الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة:
1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون - وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم - من جميع القيود التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة.
2- غير أن أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لا تسرى على أي موظف لا يكون موظفا دائما للدولة الموفدة أو الذي يقوم بمزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها, ولا تسرى كذلك على أي فرد من أفراد أسرته.
مادة ( 47 )
الإعفاء من تراخيص العمل:
1- يعفى أعضاء البعثة القنصلية - بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة من أي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي تفرضها قوانين ولوائح الموفد إليها فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية.
2- يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أعضاء الطاقم الخاص التابعون للأعضاء, والموظفون القنصليون, إذا كانوا لا يقومون بأي مهنة أخرى بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها.
مادة ( 48 )
الإعفاء من التأمين الاجتماعي:
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة - وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من أحكام التأمين الاجتماعي
القائمة في الدولة الموفد إليها.
2- يسرى كذلك الإعفاء المذكور بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة على أعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط في خدمة أعضاء البعثة القنصلية, وذلك بشرط:
أ- ألا يكونوا من رعايا الدولة الموفد إليها أو المقيمين بها إقامة دائمة.
ب- أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المذكور في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, أن يلاحظوا الالتزامات التي تفرضها أحكام التأمين الاجتماعي في الدولة الموفد إليها على أصحاب الأعمال.
4- الإعفاء المذكور في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة الموفد إليها إذا ما سمحت هذه الدولة بذلك.
مادة ( 49 )
الإعفاء من الضرائب:
1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون - وكذا أعضاء عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم - من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية, الأهلية والمحلية والبلدية, مع استثناء:
أ- الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات.
ب- الضرائب أو الرسوم على العقارات الخاصة الكائنة في أراضي الدولة الموفد إليها مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ).
ج- ضرائب التركات والأيلولة والإرث ورسوم نقل الملكية التي تفرضها الدولة الموفد إليها مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة ( 51 ).
د- الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص - بما في ذلك مكاسب رأس المال - النابعة في الدولة الموفد إليها, والضرائب على رأس المال المستثمر في مشروعات تجارية أو مالية في الدولة الموفد إليها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة.
و- الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة, مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ).
2- يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.
3- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا تخضع ماهياتهم أو أجورهم لضريبة الدخل في الدولة الموفد إليها أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة على أصحاب الأعمال فيما يختص بتحصيل ضريبة الدخل.
مادة ( 50 )
الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي:
1- تسمح الدولة الموفد إليها - مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح التي تتبعها - بإدخال الأشياء التالية, مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى, ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
أ- الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
ب- الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للعضو القنصلي وأعضاء عائلته الذين يعيشون في كنفه, بما في ذلك الأشياء المعدة لإقامته ولا يجوز أن تتعدى المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال المباشر للأشخاص المعنيين.
2- يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول توطن.
3- يعفى الأعضاء القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصحبونها معهم, ولا يجوز إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنّها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكرها في الفقرة ( أ - ب ) من هذه المادة, أو على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو تخضع لقوانين الحجر الصحي فيها, ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا في حضور العضو القنصلي أو العضو صاحب الشأن من عائلته.