زملائي الأفاضل ..صلاحية الوالي في التسخير تنعدم برفع قانون الطواريء..
ثم أن المحاسب العمومي لايتم تسخيره حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 إلا من طرف الآمر بالصرف..وهذا حديث آخر..
وفي كل الأحوال يغطيهما الحق في الإضراب والحق في الممارسة النقابية..وهنا لايمكن التسخير إلا بموجب حكم صادر عن القضاء الإستعجالي ينص على عدم شرعية الإضراب..
وهنا كذلك ألح عند صدور البيان الجديد أن يكون مصحوبا بإشعار بالإضراب..فالإشعار الأول المرافق للبيان رقم 12 انتهى سريانه تلقائيا بصدور البيان رقم 13 الذي نص على تعليق الإضراب..وهذا ضمانا للحماية القانونية من كل الجوانب..
وشكرا..