السلام عليكم فيما يخص تساؤلكم عن طبيعة المحضر الذي يحرره قاضي شؤون الاسرة فهو من الاعمال القضائية اما عن جلسة الصلح فان القاضي اذا توصل الى الصلح فيحرر محضر الصلح و في حالة عدم التوصل الى الصلح يحرر محضر عدم الصلح بعد امضاء الطرفين الزوج و الزوجة اما فيما يخص النيابة فعادة و ما هو معمول به في الواقع فقط في طلبات النيابة و التي تكون مكتوبة تطلب الصلح او في الجلسة تطلبه كذلك و لكن في جلسة الصلح لا تكون حاضرة اما عن عدد الطلقات فنحن نعتد في القانون الجزائري بالحكم و لا مانع من ان يطرح القاضي هذا السؤال على الزوجة .