منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون لا يحمي المغفلين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-09, 15:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شهد حنان
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شهد حنان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **فارس** مشاهدة المشاركة



وعليكم السلام روحمة الله وبركاته

أظن ان هناك من يوافقني ولو بالقليل

-----------------------------------------

اذا على حسب ما أضفت انه لم يعد هذا القانون مطبق بشكل مطلق

والسبب انك كما تفضلت به هو كثرة القوانين التي تؤدي على

الإنسان البسيط عدم تذاكرها


وهذا في رأيي انه من نقاط ضعف على العاملين والساهرين على وضع القوانين

فمثلا إذا اردنا تطبيق المقولة لهذا المووضع ...وجب اولا ان تكون القوانين معروفة

لدى العامة أجمع ...بل من المفروض ان تدرس كمواد اساسية في الأطوار التعليمية

حتى يصح لنا ولهم الأخذ بهذا القانون

وإلا في نظرهم أغلبيتنا مغفلين
--------------------------



وكتعقيبا لما لونته لك بالأحمر وهذا ما اساندك فيه دون خلاف

القول : أن المغفل من استعمل القانون ليجعله في منفعته وان صح التعبير الإنحراف

عليه بطرق ملتوية
أو كما يعرف بالتحايل على القانون فمثلا كما ذكرت

في احد الردود السابقة عن محامي يبريء شخصا
قام بجرم ووجب تطبيق

القانون عليه





لنعد الى المقولة :

واليك الأشخاص الثلاث :

القاضي ....المحامي ........المتهم (المرتكب للخطأ القانون)

المتهم : ارتكب خطأ قانوني واستلزم بالضرورة عقاب هذا الشخص


المحامي : وهو العارف بالقوانين ....استعمل كل ما لديه من معرفته ليظهر المتهم

المخطئ انه بريء
وفعلا قد ينجح وبالقانون


القاضي: هو ايضا عارف بالقانون ..ولكنه اقتنع برأي المحامي الذي كان

كلامه من قانون وهذا يؤمن به القاضي



المسألة : أرجحت ان المتهم بريء من خلال ثغرات القانون




هنا يمكننا القول : أن القاضي مغفل فهو لا يعرف القوانين

معرفة دقيقة حتى يقنعه المحامي










اظن اني أطلت اسف على هذا

هذه فلسفة يا فارس
لان في شرحك هذا تدخل قاعدة اخرى وهي البينة على من ادعى واليمين على من انكر القاضي في الحالة التي وضعته ياخذ دور سلبي والمحامي هو الذي له الدور الايجابي واقصد بذلك ان القاضي هنا يحكم القانون من خلال الادلة التي يقدمها المحامي

اما بالنسبة للقانون لا يحمي المغفلين
القاعدة الصحيحة هي لا يعذر بحهل القانون وهو ما يدخل في نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان وهذه المادة دستورية ينص عليها الدستور في المادة 60 يعني انه في حالة ارتكاب شخص لجريمة معينة ...منصوص عليها قانون فانه يتم تطبيق العقوبة عليه لانه لا يعذر بجهله لها ....
لان القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان أحكامه...