قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- ( 35/101 ):
( وأصل ذلك : أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق ، كما دل على ذلك
الدلائل الشرعية ، فإن " الإيمان " من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ، وليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم
ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وتنتفي موانعه
مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال ، لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة ، أو سمع كلاما أنكره
ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم …..الخ )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- ( 23/195 ) :
( وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال : من قال كذا فهو كافر
لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول :
((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا))
فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع .
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده
أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه – كائنا ما كان – سواء كان في المسائل النظرية ، أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام ) أهـ .
وبعد أن ذكر نزاع بعض المتأخرين في تكفير أهل البدع هل هو كفر ينقل عن الملة أم لا ، وهل يخلدون في النار أم لا … قال-رحمه الله- :
( وحقيقة الأمر : أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع
كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله
ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم هذا الكلام بعينه
فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات ، وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس …
وذكر أن أكثر أولي الأمر كانوا يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم ويعاملونهم معاملة الكفار … الخ ،
إلى قوله : ( ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها
وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها …..
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ، ممن ضربه وحبسه ، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه …
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم
فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية ….
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين ، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر ، أو يحمل الأمر على التفصيل ، فيقال : من كفر بعينه ، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه ، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم )أهـ.
مجموع الفتاوى(12/261-262)