عطلة الامومة
ان الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما في مادته 87 التي تنص:" يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي"
اذا بصفتك استاذة متربصة لك نفس الحقوق وعليك نفس الوجبات الا اذا نصت القوانين الاساسية لقطاع ما صراحة بخلاف ذلك.
وطبقا للمادة 213 من نفس القانون التي تنص:" تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به."
اذا عـطـلـة الأمـومـة تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.وهذا طبقا للمادة 29 من قانون التأمينات 11/83 المؤرخ في 02 يوليو 1982.
ارجوا ان اكون قدمت لكم التوضيحات اللازمة .
وفي الختام سلام