اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليتيم شافعى
لا يكون الجهاد إلا مع إمام المسلمين إلا في جهاد الدفع [/color][/font][/b][/size]
|
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى
( فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين )
ــ قال القرطبي ( هي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن المنافقين ، وبالجدّ في القتال في سبيل الله وان لم يساعده أحد على ذلك ) ، ثم قال ( ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو لوحده )ـ25ـ .
ــ وفي حادثة أبي بصير رضي الله عنه ، وقد تبين من قصته أنه لم يكن تحت راية امام ، اذ لم يلتزم بالعقد والعهد الذي عاهد الامام الكفار عليه ، وقاتلهم لوحده منفردا دون راية امام ممكن ، وحادثة أبي بصير ليست حادثة عين كما يضن بعضهم ، بل احتجّ فيهاشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية كما ذكر ابن القيم في الزاد عند ذكره للفوائد الفقهية المستفادة من صلح الحديبية . قال ( ومنها أن المعاهدين اذا عاهدوا الامام ، فخرجت منهم طائفة حاربتهم وغنمت أموالهم ، ولم يتحيزوا الى الامام ، لم يجب على الامام دفعهم عنهم ، ومنعهم منهم . وسواء دخلوا في عقد الامام وعهده أو لم يدخلوا ، والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه بينهم . وعلى هذا
فاذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد ، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم اذا لم يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفتى به شيخ الاسلام في نصارى ملطية وسبيهم ، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين ـ26ـ .
1ــ قال ابن حزم رحمه الله تعالى ـ مسألة ـ ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب ، كما يغزى مع الامام ، ويغزهم المرء وحده . ـ20 ـ
2 ــ قال ابن قدامة المقدسي في المغني(8_ 353) فان عدم الامام لم يأخر الجهاد ، لأن مصلحته تفوت بتأخيره ، فان حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع.
3ــ ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي هو صاحب الكتاب ، والذي يقوم بالجهاد هو صاحب الحديد ، الى أن تفرق الأمر بعد ذلك ، فاذا تفرق ، صار كل من قام بالحرب من جهاد الكفار ، وعقوبات الفجار ، يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك . ـ21 ـ
4 ــ قال الشوكاني ـ وقد اختلف المسلمون في غزو الكفار الى ديارهم ـ هل يشترط فيه الامام الأعظم أم لا ؟ والحقّ أن ذلك واجب على كل فرد من أفراد المسلمين ، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية مطلقة غير مقيدة.ـ22 ـ
ومن الأدلّة على ذلك ـ عدم وجود نص يفيد الشرطية ـ قال صديق حسن خان ـ والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط ، كما أقرّه أهل الأصول ، لا يصلح للدلالة عليها ، الا ما كان يفيد ذلك ، مثل ـ نفي القبول ، أو نحو لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس ، أو النهي عن الصلاة في مكان التنجس لدلالة النهي عن الفساد ، وأما مجرد الأمر فلا يصلح لاثبات الشروط ـ23ـ
فأين هذا النص الذي يفيد هذا الشرط ؟
بل يوجد من الأحاديث مايرد هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم (
الجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل )
منقول