-- زكاة الفطر :
من كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
السؤال : ( 194 ) فضيلة الشيخ ، ما المقصود بزكاة الفطر ،
وهل لها سبب ؟
الجواب : المقصود بزكاة الفطر : صاع من طعام ، يخرجه الإنسان
عند انتهاء رمضان ، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى
على العبد بالفطر من رمضان وإكماله ، ولهذا سميت صدقة الفطر
أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي ، أما سببها
الوضعي ، فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت ،
فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته ،
وإنما تستحب ، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد
لم تجب فطرته أيضاً ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب ، ولو عقد
الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته
فطرتها على قول كثير من أهل العلم ؛ لأنها كانت زوجته حين وجد
السبب ، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها
وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله ،
وأما إذا قلنا : بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة
فلا يصح التبديل في هذه المسألة .
السؤال (195 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم زكاة الفطر ؟
الجواب : زكاة الفطر فريضة ، فرضها رسول الله صلى الله عليه
و سلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ،
أو صاعا من شعير ))(203) ، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب
أو من الفرش أو من الأواني ، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان
أغلى من صاع الطعام ، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها .
السؤال (196 ) : فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر
وعلى من تستحب ؟
الجواب : تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى ،
صغيراً أم كبيراً ، سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً
ولم يصم ، فإن صدقة الفطر تلزمه ، وأما من تستحب عنه فقد ذكر
فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب .
السؤال (197 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها ؟
الجواب : منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله
عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . . . )) ،
ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية .
السؤال (198 ) : فضيلة الشيخ ، ما هي مصارف زكاة الفطر ؟
الجواب : ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء ، كما في حديث
ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين(204).
السؤال (199 ) : فضيلة الشيخ ، هل يجوز إعطاؤها للعمال
من غير المسلمين ؟
الجواب : لا ، لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط .
السؤال (200 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة
بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها ؟
الجواب : نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها
إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء ، فلا بأس به ،
وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز .
السؤال (201 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم وضعها عند الجار
حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير ؟
الجواب : يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ، ويقول :
هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه ، لكن لابد أن تصل يد الفقير
قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار
قد وكله الفقير ، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي ،
فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد .
السؤال (202 ) : فضيلة الشيخ، لو وضعها عند جاره ولم يأت
من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟
الجواب: إذا وضعها عند جاره ، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير
فإذا وصلت إلي يد جاره فقد وصلت إلي الفقير،
وأما إذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة
أن يدفعها إلي أهلها، ولكن إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم يؤدها
فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها
لغير عذر فإنها لا تقبل منه، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم
وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا بأس به.
السؤال (203): فضيلة الشيخ، في هذه الحال هل يعيدها إلى ماله
أو يلزمه إخراجها؟
الجواب : لا فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي
الفطر الثاني.
السؤال (204): فضيلة الشيخ، ما الذي يقوله المسلم إذا رئي
هلال شوال قبل صلاة العيد؟
الجواب: الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد
لقول الله تعالى: ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ)(البقرة: 185) .
السؤال (205): فضيلة الشيخ، ما صفة التكبير والتهليل أثابكم الله؟
الجواب: أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.والله أكبر،
الله أكبر، ولله الحمد. أو نقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ،
لا إله إلا الله . والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
(203) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد
وغيره من المسلمين، رقم (1504) ومسلم ، كتاب الزكاة،
باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (984)
(204) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (1609)
-- فتاوى الزكاة :
من فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
س 372: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الجواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها فإذا كان
الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه،
ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز
أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة
على المعطي والآخذ، أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم
أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم
أو يومين، ووقت فضيلة وهو : يوم العيد قبل الصلاة، أما تأخيرها
إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزيء عن الفطرة ،
لحديث ابن عباس- رضى الله عنهما-:من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ))
. إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد مثل أن يكون في برية
ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد،
وتجزيء عن الفطرة.* * *
س373: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد
على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون
عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر
فطر ويخرجه جميعاً عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن
أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس
بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس
ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *
س374: يقول بعض العلماء إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر
من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة
فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة
وهي البر، التمر، والشعير، والزبيب، والإقط إذا كانت هذه موجودة
فإن زكاة الفطر لا تجزيء عن غيرها وهذا القول مخالف تماماً
لقول من قال : إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف
وغيرها حتى الدراهم فهما طرفان.
والصحيح: أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن
أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- كما ثبت عنه في صحيح البخاري
يقول: (( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط))376.
ولم يذكر البر أيضاً، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث
صحيح صريح، ولكن لاشك أن البر يجزىء، ثم حديث ابن عباس
رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين((377 ،
فالصحيح أن طعام الآدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن
من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف-
كما سبقت الإشارة إليه- كانت أربعة منها طعام الناس في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر
من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛
لأنه أقل مئونة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف
فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر،
وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب،
وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم.
379: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر
عنهم في مكة؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا
معه في البلاد ، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع
زكاة الفطر عنهم في مكة ، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة
الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه فإذا أدرك الإنسان
وقت الدفع وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإن كان في الرياض
يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في
الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة
يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن.
و صلى الله على نبينا محمد و آله و سلّم تسليما مزيدا ..
( منقول للإفادة .)