المسألة غريبة جدًّا 
و لكنَّ الجواب و الله أعلم كما يلي :
- يستكمل المستخلف صلاته صلاة مقيم لا صلاة مسافر - لأنه كان من قبل نوى صلاة مقيم بالإجماع -
- المأمومون ، فالمقيمون منهم يستصحبون ما كانوا عليه ، و أما المسافرون فعلى قول من قال إن المسافر ينوي القصر وراء المقيم و يصلي القصر و لا يجوز له الإتمام فهذا تنتهي صلاته عند الركعتين يعني الركعة الأولى من صلاة المستخلف مع ركعة الإمام الأول فهاتان ركعتان و يسلمون ، و على قول من قال إنهم يتِمُّون وراء المقيم فتدخل مسألة : هل يجوز تبديل النية ؟ يعني تبديلها من نية القصر التي كانت مع الإمام الأول إلى نية الإتمام مع المستخلف ، فمن أجاز هذا التبديل فله أن يبدل نيَّته إلى رباعية ، و من منعها فقد بطلتْ صلاته ألبتَّة فيعيد تكبيرة الإحرام من جديد مع المستخلف ، و الصحيح - بالنسبة للمسافر و الله أعلم - أنه لا يصح له الإتمام أبدا فلا يصلي إلا قصرا لحديث ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته ) الحديث في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه .
- بالنسبة لمسألة سجود السهو فالسجود القبلي لا مشكل فيه ، و البعدي اختلفوا فيه : هل يسجده المسبوق قبل أن يكمل صلاته أم ينظر حتى يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ؟ ذهب شيخنا أبو عبد المعزِّ إلى الأول و كان من قبل يرى الرأي الثاني و هو مذهب مالك بن أنس و هو الصحيح إن شاء الله لأن البرهان يدعمه و هو حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ) فالإمام سجد للسهو بعد السلام فالمسبوق كذلك يسجد له بعد السلام و الله أعلم