باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [ ص: 131 ] ( عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ) .
3583 - ( وعن ابن عباس قال { : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير } . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ) .
3584 - ( وعن جابر قال { : حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير } . رواه أحمد والترمذي ) . 3585 - ( وعن العرباض بن سارية : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة } . رواه أحمد والترمذي وقال : نهى بدل لفظ التحريم وزاد في رواية قال أبو عاصم : المجثمة : أن ينصب الطير فيرمى . والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه , يعني الفريسة , فتموت في يده قبل أن يذكيها ) .