رجوعا الى اصل القطعة محل النزاع فحسب علمى هى ارض تعود للدولة وقد استفاد منها المدعى بموجب قرار فانه وحسب ظنى فانه لا يجوز التنازل على املاك الدولة ولا تمليكها للغير اذا سلمت للمدعى بقرار استفادة وكحل بديل اظن ان المسالة مسالة اختصاص وشكرا