منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شرح مادة
الموضوع: شرح مادة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-15, 21:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تنص المادة 89 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حقه كأن يتبين أنه شارك في الوقائع الملاحق بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية حينئذ لا يجوز لقاضي التحقيق و كما لا يجوز للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية و المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية الإستماع إلى ذلك الشخص كشاهد لأن سماعه بتلك الصفة يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، و إنما يتطلب الأمر إبلاغ الملف للنيابة العامة لتوجه له الإتهام بموجب طلب إضافي حينئذ يتم سماعه كمتهم ضمن الأوضاع المقررة لسماع المتهم عند الحضور الأول و في الموضوع و إن إمتناع النيابة عن توجيه الإتهام لذلك الشخص لا تمنع قاضي التحقيق من إتهامه إعتبارا لصلاحيات قاضي التحقيق في هذا الشأن.