السلام عليكم
تنص المادة 89 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حقه كأن يتبين أنه شارك في الوقائع الملاحق بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية حينئذ لا يجوز لقاضي التحقيق و كما لا يجوز للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية و المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية الإستماع إلى ذلك الشخص كشاهد لأن سماعه بتلك الصفة يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، و إنما يتطلب الأمر إبلاغ الملف للنيابة العامة لتوجه له الإتهام بموجب طلب إضافي حينئذ يتم سماعه كمتهم ضمن الأوضاع المقررة لسماع المتهم عند الحضور الأول و في الموضوع و إن إمتناع النيابة عن توجيه الإتهام لذلك الشخص لا تمنع قاضي التحقيق من إتهامه إعتبارا لصلاحيات قاضي التحقيق في هذا الشأن.