اخي الكريم
ان القانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية يصبح نافذا بعد24 ساعة من صدوره ولا يستطيع احد تاجيله او ارجاؤه الا بقانون آخر يصدر في الجريدة الرسمية ايضا فاذا كانت المادتين 107و108 صدرتا في القانون وفي الجريدة الرسمية فمعنى ذلك انهما نافذتين وملزمتين ولا تستطيع لا الوزارة ولاغيرها اطالهما او تاجيلهما الا بقانون آخر
شكرا والسلام عليكم .