منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-12, 15:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم المادة 84 من قانون الاسرة القاضي يسمح للصبي الغير مميز بالتصرف في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة وله الحق ان يعود في ذلك . يعني ان رآى القاضي ما يضر بمصلحة الصبي فله ان يرجع عن اذنه .
الصبي الغير مميز هو الصبي الذي لم يبلغ سن 13 سنه حسب القانون المدني كانت 16 سنه قبل تعديله وفي الدجين الاسلامي برى بعض الفقهاء ان سن التمييز هو 7 سنوات هذا بناء على قول اتلؤسول صلى الله عليه وسلم في تعلم الاولاد في الصلاة .
بالرجوع لنص المادة 81 على ما اضن قانون اسرة فكل تصرفات الصبي الغير مميز باطلة باطلة والاستثناء الاذن طبقا لنص المادة 84 .