اخي الكريم المادة 84 من قانون الاسرة القاضي يسمح للصبي الغير مميز بالتصرف في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة وله الحق ان يعود في ذلك . يعني ان رآى القاضي ما يضر بمصلحة الصبي فله ان يرجع عن اذنه .
الصبي الغير مميز هو الصبي الذي لم يبلغ سن 13 سنه حسب القانون المدني كانت 16 سنه قبل تعديله وفي الدجين الاسلامي برى بعض الفقهاء ان سن التمييز هو 7 سنوات هذا بناء على قول اتلؤسول صلى الله عليه وسلم في تعلم الاولاد في الصلاة .
بالرجوع لنص المادة 81 على ما اضن قانون اسرة فكل تصرفات الصبي الغير مميز باطلة باطلة والاستثناء الاذن طبقا لنص المادة 84 .