منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - السبائك الذهبية في القواعد الفقهية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-07, 16:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عُبيد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عُبيد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

-4-
الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز،
ولا محرم مع الضرورة

قال الله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} سورة التغابن: الآية (16).
وثبت في الصحيح عنه
صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». (متفق عليه)

وهذه القاعدة تضمنت أصلين:
أحدهما: سقوط كل واجب مع العجز.
والثاني: إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف.

ويدخل في الأصل الأول:
أن كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها، وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب مايقدر عليه من لوازمها.
ومن فروعها:
جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعاً في الصف الذي أمامه؛ لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالإتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى.


يتبع...









رد مع اقتباس