-4-
الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز،
ولا محرم مع الضرورة
قال الله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} سورة التغابن: الآية (16).
وثبت في الصحيح عنه
صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». (متفق عليه)
وهذه القاعدة تضمنت أصلين:
أحدهما: سقوط كل واجب مع العجز.
والثاني: إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف.
ويدخل في الأصل الأول:
أن كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها، وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب مايقدر عليه من لوازمها.
ومن فروعها:
جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعاً في الصف الذي أمامه؛ لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالإتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى.
يتبع...