منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إليكم المزيد الرقابة الإدارية أدرسوا ولا تترددوا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-01-07, 13:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










B18

السلطة أو الرقابةالرئاسية

السلطة الرئاسية مجموعة منالإختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطونبه برابطة التبعية و الخضوع.
و ليست السلطة الرئاسيةإمتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي إختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامةو حسن سير المرفق العام.

مظاهر السلطة الرئاسية :
سلطة الرئيس على شخص المرؤوس :و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه،و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون،مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءةإستعمال السلطة.

سلطة الرئيس علىأعمال المرؤوس :و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
1-
سلطة التوجيه :
و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريقالأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
والحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدودهالقانونية.

*
واجب الطاعة :
إن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، و لا يملك هؤلاء إلاّ تنفيذها، و تنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية العمق.
هل يلزم المرؤوس و في جميع الحالات تقديم واجب الطاعة و تنفيذ أوامر الرئيس حتى و لوكانت مخالفة للقانون؟ أم يلزم بإحترام الأوامر المشروعة؟

-
أوامر الرئيس المشروعة :
إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري يتماشى فيموضوعه مع مقتضيات القانون، فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة، غير أن ذلك لا يمنعالمرؤوس من أن يناقش رئيسه الإداري و يراجعه بشأن مسألة معيّنة في حدود أخلاقياتالوظيفة.


-أوامر الرئيس المخالفة للقانون :
لقد أثارت الأوامر غيرالمشروعة جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي:


*أوامر الرئيس غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيه دوجي " Duguit"

إذا بادر الرئيس الإداري إلى إتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها، (إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه)، و إستثنىدوجي طائفة الجنود (آلة للإكراه محرومة من التفكير.(
النقد : ينجم عنه صيانة مبدأ المشروعية و السعي إلى إبطال مفعول الأوامرالمخالفة للقانون، غير أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري و عرقلةسيره.


*الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيههوريو

أعطى أولوية لعنصر الطاعة علىالإلتزام بالمشروعية.
النقد : إنتشار الفوضى في المرافقو المؤسسات العامة.
*
الأوامر غير المشروعة ملزمة فيحدود معيّنة :
رأي القضاءالفرنسي

وضع مبدأ عام، يقضي بتنفيذأوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة، دقيقة، محددة عندها يلزم بتنفيذها على أنيتأكد من أن الأمر الصادر إليه من سلطة مختصة و أن تنفيذها يدخل في نطاق إختصاصه،çالأضرار الناجمة عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفقالعام.

2-
سلطة الرقابة و التعقيب :
الإجازة أو المصادقة، التعديل، الإلغاء، السحب والحلول.


*سلطة السحب :أي إزالة و إنهاء الآثارالقانونية للمقررات و التصرفات الإدارية و إعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها فيالماضي و المستقبل، و هو مقيّد بشرطين :
-
من حيثالموضوع : أن يشمل السحب فقط القرارات و الأعمال غير المشروعة، لأن هذه الأخيرة لايمكن أن تولّد حقا أو تنشئ مركز قانوني مكتسب.
-
من حيثالمدة : خلال مدة زمنية معينة (مدة رفع دعوى تجاوز السلطة)، فإن تجاوزها إكتسبحصانة ضد السحب (شهرين عادة).