السلطة أو الرقابةالرئاسية
السلطة الرئاسية مجموعة منالإختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطونبه برابطة التبعية و الخضوع.
و ليست السلطة الرئاسيةإمتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي إختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامةو حسن سير المرفق العام.
مظاهر السلطة الرئاسية :
سلطة الرئيس على شخص المرؤوس :و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه،و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون،مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءةإستعمال السلطة.
سلطة الرئيس علىأعمال المرؤوس :و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
1- سلطة التوجيه :
و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريقالأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
والحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدودهالقانونية.
* واجب الطاعة :
إن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، و لا يملك هؤلاء إلاّ تنفيذها، و تنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية العمق.
هل يلزم المرؤوس و في جميع الحالات تقديم واجب الطاعة و تنفيذ أوامر الرئيس حتى و لوكانت مخالفة للقانون؟ أم يلزم بإحترام الأوامر المشروعة؟
- أوامر الرئيس المشروعة :
إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري يتماشى فيموضوعه مع مقتضيات القانون، فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة، غير أن ذلك لا يمنعالمرؤوس من أن يناقش رئيسه الإداري و يراجعه بشأن مسألة معيّنة في حدود أخلاقياتالوظيفة.
-أوامر الرئيس المخالفة للقانون :
لقد أثارت الأوامر غيرالمشروعة جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي:
*أوامر الرئيس غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيه دوجي " Duguit"
إذا بادر الرئيس الإداري إلى إتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها، (إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه)، و إستثنىدوجي طائفة الجنود (آلة للإكراه محرومة من التفكير.(
النقد : ينجم عنه صيانة مبدأ المشروعية و السعي إلى إبطال مفعول الأوامرالمخالفة للقانون، غير أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري و عرقلةسيره.
*الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيههوريو
أعطى أولوية لعنصر الطاعة علىالإلتزام بالمشروعية.
النقد : إنتشار الفوضى في المرافقو المؤسسات العامة.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة فيحدود معيّنة :
رأي القضاءالفرنسي
وضع مبدأ عام، يقضي بتنفيذأوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة، دقيقة، محددة عندها يلزم بتنفيذها على أنيتأكد من أن الأمر الصادر إليه من سلطة مختصة و أن تنفيذها يدخل في نطاق إختصاصه،çالأضرار الناجمة عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفقالعام.
2- سلطة الرقابة و التعقيب :
الإجازة أو المصادقة، التعديل، الإلغاء، السحب والحلول.
*سلطة السحب :أي إزالة و إنهاء الآثارالقانونية للمقررات و التصرفات الإدارية و إعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها فيالماضي و المستقبل، و هو مقيّد بشرطين :
- من حيثالموضوع : أن يشمل السحب فقط القرارات و الأعمال غير المشروعة، لأن هذه الأخيرة لايمكن أن تولّد حقا أو تنشئ مركز قانوني مكتسب.
- من حيثالمدة : خلال مدة زمنية معينة (مدة رفع دعوى تجاوز السلطة)، فإن تجاوزها إكتسبحصانة ضد السحب (شهرين عادة).