المبحث الثاني: ما حكم السِّواك؟
- ذهب أكثرُ أهلِ العلم إلَى القول باستحبابه وعدمِ وجوبه، بل ادَّعى بعضهم الإجْماعَ على هذا.
- لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الْماوردي عن إسحاقَ بنِ راهويه أنَّهُ قال: هو واجبٌ لكلِّ صلاةٍ فمن تركَه عامداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وعن داودَ أنَّه قال: هو واجب لكن ليس بشرط.
قال النَّووي-رحمه الله-: (وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابنَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخ أَبِي حَامِد وَغَيْرِه نَقْلَ الْوُجُوب عَنْ دَاوُدَ، وَقَالُوا: مَذْهَبُه أَنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَحَّ إِيجَابُه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرّ مُخَالَفَته فِي اِنْعِقَاد الْإِجْمَاع، عَلَى الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ،وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْمَحْكِيّ عَنْهُ.وَاَللَّه أَعْلَم) (5)