2009-01-05, 18:37
|
رقم المشاركة : 4
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dinno11
مشكور أخي هل من الممكن قاضي التحقيق
|
فتح التحقيق :
يتم بموجبه اخطار قاضي التحقيق بملف القضية ويكون اجباريا في الجنايات واختياريا في الجنح والمخالفات
- يباشر بناء : - على طلب افتتاحي لإجراء التحقيق //من طرف وكيل الجمهورية //
- على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
اجراءات التحقيق :
- تلقي تصريحات المتهم عند الحضور الاول
- تلقي تصريحات المدعي المدني ( الضحية -الشاكي )
- استجواب لمتهم
- المواجهة : في حالة تناقض التصريحات يقوم قاضي التحقيق باجراء مواجهة بين الاطراف المتناقضة تصريحاتهم
- الانتقال للمعاينة والتفتيش : يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى مكان وقوع الجريمة أو مكان أخر من اجل المعاينة والتفتيش لضبط أدلة الاقناع
- تلقي تصريحات الشهود
- الخبرة : يجوز لقاضي التحقيق ندب الخبراء في المسائل ذات الطابع الفني والتقني
- الانابة القضائية : يجوز له تفويض قاضي آخر أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للانابة عنه باجراء معين من اجراءات التحقيق
- اعادة تمثيل الجريمة
الاوامر القضائية لقاضي التحقيق : من أهمها - المر بالرقابة القضائية
- الامر باليداع : في الحبس الؤقت
- الامر بالاحضار
- الامر بالقبض الامر برفع الرقابة القضائية الامر بالفراج الؤقت الامر باسترداد المحجوزات
- الامر الامر برفض اجراات التحقيق
- الامر بعدم الاختصاص - الامر بالاحالة على محكمة الجنح أو المخالفات
- الامر بارسال المستندات الى النائب العام في الجنايات
- الامر المر بانتفاء وجه الدعوى
- الامر بالتخلي
- الامر بتفتيش مسكن المتهم بجناية خارج الاوقات المنصوص عليها قانونا
استئناف أوامر قاضي التحقيق :يجوز يجوز لوكيل الجمهوري استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 3 أيام من تاريخ صدور الامر ، والنائب العام في أجل 20 يوم
يجوز للمتهم استئناف اوامر قاضي التحقيق القضائية في أجل 3 أيام من تاريخ التبليغ .
- الاوامر الرافضة لطلب الافراج
- الاوامر المتعلقة بتمديد الحبس المؤقت
يجوز للطرف المدني : استئناف اوامر قاضي التحقيق التي تمس بحقوقه المدنية في أجل 03 أيام من تاريخ التبليغ ومنها :
- الاوامر التي تصدر ها القاضي التحقيق بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم
- الامر برفض فتح تحقيق
- الامر بألا وجه للمتابعة
اجراءات استئناف اوامر قاضي التحقيق :
يرفع الاستئناف بتصريح لدى أمانة ضبط التحقيق ، ولإستئناف وكيل الجمهوريه أثر موقف للتنفيذ بخلاف استئناف النائب العام الذي ليس له أثر موقف لتنفيذ بالافراج المؤقت
أما المتهم المحبوس احتياطيا فتكون عريضة استئنافه صحيحة اذا تلقاها أمين ضبط المؤسسة العقابية
اعادة التحقيق لضهور أدلة جديدة :
يجوز اعادة متابعة المتهم الذي استفاد من بألا وجه للمتابعة من اجل الواقعة نفسها اذا طرأت أدلة جديدة
وتعد أدلة جديدة :
أقوال الشهود والوثائق والمحاضر التي لم يتم عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها والتي من شأنها تعزيز الادلة التي سبق أن وجدهاقاضي التحقيق ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإضهار الحقيقية
(النيابة العامة وحدها تقرر ما اذا كا ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة )
|
|
|