منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صلاة تحية المسجد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-01, 19:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

تتمة لما سبق




ثم قال- رحمه الله- تحت الحديث رقم ( 314 ) عن أنس بن مالك :


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
" لا تصلوا عند طلوع الشمس ، و لا عند غروبها فإنها تطلع و تغرب على قرن شيطان و صلوا بين ذلك ما شئتم ".......


و للحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ :


" لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة "....


و في هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد


العصر مطلقا و لو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين و حجتهم في


ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر ، مطلقا ، غير أن الحديثين


المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه .



وقال في " السلسلة الصحيحة " (6 / 1010) :


أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبو

عوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه :


"أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين"


، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما

لكان ثقة ، و لكني سألت عائشة ؟ فقالت :


( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر ، و ركعتين بعد العصر) .


قلت : و هذا إسناد صحيح


غاية على شرط الشيخين ، و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري ، و هو ثقة ثبت كما


قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ،


إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " ، مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه


البخاري و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي - و


الله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما ، و لأن للركعتين


طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في "


شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به ،


إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال


ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " .


نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى ، فكأنها اختلطت عليه بهذه ، فقال الإمام


أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن


أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة :


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح


أيضا على شرط الشيخين ، و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود


بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر


ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم


يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، و ركعتان بعد العصر " . و هو


مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود "


(1160) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون ، إلا أنه خالفه


في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي


شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن


عون صدوق من رجال الشيخين ، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان ، و إلا فرواية


الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون


هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن


ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل ، رواه بالسند الصحيح عنهم ، و منهم محمد


بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما ، فهو من


اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة ، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ


في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 - 432 ) و


" مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 )


. و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا ، و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 /


58 - 59) ، و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد


من عضدهما ، و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت


عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ؟ [ قالت : ] " كان


يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت


: فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر يصليهما ، و


قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما ، و لكن قومك أهل


الدين قوم طغام ، يصلون الظهر ، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر ، و يصلون العصر


ثم يصلون ما بين العصر و المغرب ، فضربهم عمر ، و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس


السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي


للأثرين المشار إليهما آنفا ، و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن


الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون ، و إنما هو خشية الاستمرار في الصلاة


بعدهما ، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس ، و هذا الوقت هو


المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت


الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) .




و بالله التوفيق .

قبل آذان المغرب بخمس دقائق









رد مع اقتباس