منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - وكيل الجمهورية
الموضوع: وكيل الجمهورية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-01-04, 19:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










B18

وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
1/
اختصاصاته القضائية :
*
المتابعة القضائية: يتم إخطار وكيلالجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/
عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/
شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/
يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
أولا : دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
-
اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارد اليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
-
واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو ما يسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه و استجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقررالتصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحالات الآتية :
*
اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
*
اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
*
اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
*
اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثلا القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

*
دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/
اختصاصاته الادارية :
-
يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
-
تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
-
دراسة رد الاعتبار
-
الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

أرجو أن يفيدك أختاه