منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سلسلة أحكام وآداب الصيام ****درس متجدد إن شاء الله****
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-07-24, 18:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نبراس الحق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام الصيام 04-مسائل رؤية هلال شهر رمضان

06- بما يثبت دخول شهر الصيام؟
أحد أمرين يثبت بهما دخول شهر الصيام: رؤية هلال شهر رمضان أو إكمال عدّة شهر شعبان.
عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ، يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» وفي رواية:«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ»
07-بيان النّصاب المجزئ في الاعتبار بالرؤية:
-الصّواب أنّ شهادة المسلم العدل تجزئ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.
08-إبطال الحساب الفلكي في دخول الشهور:
عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ
09-اختلاف الأقاليم في رؤية الهلال:
الأصل توحيد الرؤية ما أمكن، لكن إذا وقع اختلاف بين المسلمين فلكل بلد رؤية.
عن كُريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.
10-الذكر عند رؤية الهلال:
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله"


************************************************** **
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد تبيّن لنا ممّا سبق فضلُ شهر رمضان المبارك، وأنّه من أعظم أيّام الله تبارك وتعالى؛ لذلك ترى الأمّة تترقّب مجيئه كما يترقّب الأهلُ قُدومَ عزيزهم، فكان لزاما علينا أن نتطرّق إلى مسائل تتعلّق برؤية هلال هذا الشّهر الكريم، والموسم العظيم.
المسألة الأولى: لا يثبتُ دخول الشّهر إلاّ بأمرين.

قال الله تبارك وتعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة من: 185].وفي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقولُ: (( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ )).
ومعنى (غُمّ) اختفى بسبب غيمٍ، أو نحوه.
وفي رواية للبخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَثَلَاثِينَ )).
ومعنى (غُبِّيَ) اختفى واستتر، ومنه "الغباء" لخفاء واستتار عقله، و"الغابة" لاستتارها بالأشجار.
فدلّت هذه النّصوص على أمرين مُهمّين:
الأمر الأوّل: أنّ دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين:
أ) برؤية الهلال، والمقصود بالرّؤية هنا: الرّؤية البصريّة، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
ب) أو بإكمال عِدّة شعبان ثلاثين يوما، إذا تعذّرت الرّؤية.
الأمر الثّاني: معنى قوله: (( فَاقْدُرُوا لَهُ )):
معنى ذلك: اُحْسُبُوا وعُدُّوا إلى ثلاثين؛ لأنّ النّصوص يفسّر بعضُها بعضا، وقد فسّرت معنى ذلك روايةُ البخاري بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ )).
وليس المعنى: ضيّقُوا واجعلوه تسعاً وعشرين، وصوموا ليلة الشكّ - كما ذهب إليه بعض الحنابلة -؛ فإنّ ذلك مخالف للرّواية الأخرى، ومخالف للنّصوص النّاهية عن صوم يوم الشكّ.
المسألة الثّانية: نصاب الشّهادة في الرّؤية.
فقد اختلف أهل العلم في العدد المجزئ في الشّهادة الّتي تثبت بها الرّؤية على خمسة أقوال، والصّواب - والله أعلم - أنّ شهادة الواحد العدل تُجزئ في رؤية هلال رمضان، وكذا في رؤية هلال شوّال.
وهو قول أبي ثور رحمه الله، واختاره ابن حزم، والشّوكاني ["المحلّى" (6/235)، و"نيل الأوطار" (4/259)].
واستدلّوا على ذلك بما يأتي:
أ) ما رواه أبو داود عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: ( تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِصلّى الله عليه وسلّمأَنِّيرَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ).
ب) ما رواه ابن حزم عن البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه أنّ عُمرَ بنَ الخطّاب رضي الله عنه كان ينظُرُ إلى الهلال، فرآهرجلٌ، فقال عُمرُ:" يكفِي المسلمين أحدُهُمفأمرهم فصاموا، وأفطروا.
ويؤيّد ذلك النّظر، والقياس:
فإنّ باب رؤية الهلال ليس من باب الشّهادات المتعارَف عليها اصطلاحا والّتي تحتاج إلى نصاب معيّن، وإنّما هي من باب الإخبار، فيجزِئ فيها خبر الواحد العدل.
ثمّ إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ )) [رواه البخاري]، فكما لا يُشترط لدخول وقت الصّلاة نصاب معيّن، فكذلك دخول شهر رمضان. والله أعلم.
المسالة الثّالثة: الذّكر عند رؤية الهلال.
من السنّة أن يذكر المسلم ربّه عزّ وجلّ عند رؤية كلّ هلال من السّنة، وإنّما ذكرناه ضمن مسائل الصّيام؛ لأنّ النّاس يترقّبون هلال رمضان أكثر من غيره من الشّهور.
روى التّرمذي عن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله رضي الله عنه أنّ النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: (( اللَّهُمَّأَهْلِلْهُعَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ،وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ )).
قوله:" كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ": الهلال هو ما يكون من اللّيلة الأولى والثّانية والثّالثة، ثمّ هو قمرٌ بعد ذلك؛ لذلك لا يُشرع الذّكر بعد اللّيلة الثّالثة.
وقوله: ( رَبِّي وَرَبُّك الله ): خطاب للهلال، فإنّه لمّا نظر إليه وطلب الأمن والإيمان، نزّه الخالق سبحانه من أن يظنّ أحدٌ أنّ الهلال له شأن في تدبير شيء من الكون.
وبقي علينا أن نبيّن:
حكم الاعتماد على الحساب الفلكيّ في معرفة دخول شهر رمضان.
وحكم اختلاف الأقاليم في رؤية الهلال.
وذلك يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى.
******************
الحساب الفلكيّ، وحكم اختلاف المطالع

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد رأينا فيما سبق مسائلَ ثلاثا تتعلّق برؤية هلال رمضان، وبقي علينا أن نبيّن:
المسألة الرّابعة: إبطال الحساب الفلكيّ.
فإنّ الهلال يُولَد عند تخلّف القمر عن الشّمس، فتكون الشّمس أمامه من جهة الغرب، والقمر خلفها من جهة الشّرق، فيظهر بذلك نور الشّمس على جزء من القمر.

ولقد اتّفق السّلف والأئمّة الأربعة رحمهم الله على أنّه لا يُعتدّ بالحساب الفلكيّ في معرفة دخول الشّهور، لا رمضان ولا غيره، وأنّ الّذي يُعتدّ به هو الرّؤية البصريّة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )).وكلّ ذلك؛ لأنّ الله تعالى يريد بهذه الأمّة اليُسرَ ولا يريد لهم العُسر، فإنّ الرّؤية يستطيعها كلّ أحد، بخلاف الحساب الفلكيّ، فإنّه لا يستطيعه إلاّ آحاد النّاس.
وهذا ليس فيه إهدارٌ للحساب الفلكيّ، بل نحن نجزم أنّ حسابات الفلكيّين تفيد العلم بولادة الهلال، وإنّما الّذي يجب أنيعلمه المسلمون أنّ الله تعبّدنا برؤية الهلال لا بولادته، فمنشأ الغلط عند الفلكيّين وعند من يُنكر عليهم هو: الخلط بين ولادة الهلال ورؤية الهلال.
وقد تعلّق المجيزون للاعتماد على الحساب الفلكيّ بأمور ثلاثة:
أ) قالوا: إنّ الإمام ابنَ سُريج الشّافعيّ رحمه الله أجاز الاعتماد على الحساب الفلكيّ.
والجواب عن ذلك: أنّه رحمه الله إنّما أجازه إذا تعذّرت الرّؤية البصريّة لغيمٍ أو نحوه، والفلكيّون يعتمدون الحساب ابتداءًَ!
ثمّ إنّ ابن سُريج رحمه الله نؤمن بإمامته لا بعصمته، والحجّة في النّصوص، وما اتّفق عليه السّلف.
ب) قالوا: يجوز الاعتماد على الحساب قياسا على أوقات الصّلاة !
والجواب عن ذلك: أنّ هذا قياسٌ فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنّصوص.
ثمّ إنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ أوقات الصّلوات مبناها على منازل الشّمس - وهي ثابتة لا تتغيّر-، وصوم رمضان مبناه على منازل القمر -وهي تتغيّر -.
ج) وقالوا: يجوز الاعتماد علىالحساب قياسا على المحبوس لا يرى الهلال !
والجواب عن ذلك: أنّه قياس فاسد أيضاً؛ لأنّ المحبوس معذورٌ، والأحكام الشّرعيّة إنّما مبناها على الغالب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" ولا ريب أنّه ثبت بالسنّة الصّحيحة، واتّفاق الصّحابة أنّه لا يجوز الاعتمادُ على حساب النّجوم، كما ثبت عنه في الصّحيحين أنّه قال: (( إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )).
والمعتمِدُ على الحساب في الهلال كما أنّه ضالّ في الشّريعة، مبتدِعٌ في الدّين، فهو مخطِئٌ في العقل وعلم الحساب؛ فإنّ العلماء بالهيئة يعرفون أنّ الرؤية لا تنضبطُ بأمرٍ حسابيّ، وإنّما غاية الحساب أنْ يُعْرَفَ كم بين الهلال والشّمس من درجة وقتَ الغروب مثلا ..."اهـ ["مجموع الفتوى" (25/207)].
المسألة الخامسة: في اختلاف الأقاليم في رؤية الهلال.
فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: إذا ثبتت الرّؤية في بلدٍ ما، وجب على من دونه من الأمصار الأخذ بها.
وهو قول الإمام مالك - في رواية ابن القاسم والمصريّين -، والشّافعيّ، وأحمد، والمشهور من مذهب أبي حنيفة.
وعُمدة هذا المذهب قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )).
القول الثّاني: أنّ لكلّ بلدٍ رؤيتُهم، سواء أتقاربت البلدان أم تباعدت.
وهو قول ابن عبّاس رضي الله عنهما، والقاسم بن محمّد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق بن راهويه، وابن المبارك، ومالك -في رواية المدنيّين-، ووجهٌ للشّافعيّة حكاه الماورديّ عنهم.
القول الثّالث: إذا تقاربت البلدان اتّحدت الرّؤية، وإذا تباعدت كان لكلّ بلدٍ رؤية.
وهو قول الشّيرازيّ، وصحّحه الرّافعيّ، والزّيلعيّ، إلاّ أنّهم اختلفوا في ضابط البعد والقرب.
ودليل هذين القولين: ما رواه مسلم عن كُرَيبٍ أنّ أمَّ الفضلِ بنتَ الحارثِ بعثتْه إلى معاوية رضي الله عنه بالشّام، قال:
" فقدِمتُ الشّامَ، فقضيْتُ حاجتَها، واسْتُهِلَّ عليّ رمضانُ وأنا بالشّام، فرأيتُ الهلال ليلةَ الجمعةِ، ثمّ قدمتُ المدينةَ في آخرِ الشّهرِ، فسألني عبدُ الله بنُ عبّاسٍ رضي الله عنهما، ثمّ ذكر الهلال فقال:
مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ فقلت: رأيناه ليلةَ الجمعةِ.
فقال: أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فقلت: نعم، ورآه النّاس، وصاموا، وصام معاويةُ.
فقال: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ.
فقلت: أَوَ لَا تَكْتَفِي برؤيةِ معاويةَ وصيامِه ؟
فقال: لا، هكذَا أَمَرَنَا رسولُ اللهِصلّى الله عليه وسلّم ".
قالوا: فهذا ابن عبّاس رضي الله عنهما لم يَعمل برؤية أهل الشّام، وكان حاكم المسلمين يومئذ واحدا، ولم يُنقَل عن أحدٍ من الصّحابة مخالِفٌ له.
قال التّرمذي رحمه الله:" والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أنّ لكلّ أهلِ بلدٍ رؤيتَهم "اهـ.
التّرجيح:
الأصل هو توحيد الرّؤية ما أمكن على ذلك، ولكن إذا اختلفت فلكلّ بلدٍ رؤية، وذلك لما يلي:
1- نلحظ في كلام ابن عبّاس رضي الله عنه عبارتين:
الأولى: قوله: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ .. فَلَا نَزَالُ نَصُومُ .. نُكْمل .."، فهو دليل على أنّه جرى عليه عمل من معه من المسلمين يومئذ.
الثّانية: قوله:" هكذَاأَمَرَنَارسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم "، فهو يدلّ إمّا على أنّه حفِظ عن رسول الله صلّى الله عليهوسلّم قولاً في ذلك، وإمّا أنّ ذلك ما فَهِمه هو ومن معه من حديث: (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ))، وفهمه مقدَّم على فهم غيره.
2- قال أهل العلم: يُغتفر في الدّوام ما لا يُغتفر في الابتداء.
فمثلا: إنّ الأصل هو عدم تعدّد الخلفاء، وعدم تعدّد الجُمُعات في المصر الواحد، ولكنّه يُغتفر تعدّدهم درءا للفتنة، وجمعا لكلمة المسلمين ما أمكن. فكذلك الأمر في رؤية هلال رمضان.
3- من نظائر ذلك من وجه: قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّىيُكْشَفَمَا بِكُمْ )) [متّفقعليه].
فتأمّل قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا ))، تجدْه يشبه إلى حدّ كبير قولَه: (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوالِرُؤْيَتِهِ ))، ومع ذلك فإنّه إذا رأى أهلُ بلدٍ الخسوفَ، فإنّه لا يلزم البلدانَ الأخرى الصّلاة.
والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم، وهو الهادي للّتي هي أقوم.
















رد مع اقتباس