منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستشارة فـيـمـــا يخــــــص الإختصاص النوعــــي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-01-01, 12:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










B2

الإختصاص النوعي يكون أمام المحكمة الإدارية لكن الجزائر لم تجسد هذه المحاكم إلى غاية اليوم و ذلك حسب نصوص المواد 7 و 7مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم و المادة 800 و مايليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما بأن البلدية لديها الشخصية المعنوية و لا يمكنها التنازل إلى درجة الأفراد
أما بالنسبة إلى العطل السنوية فهي من حقه المطالبة بها كونه موظفا مهما كانت صفته و في هذه الحالة هو موظف متعاقد فقط
و الله أعلم