الإختصاص النوعي يكون أمام المحكمة الإدارية لكن الجزائر لم تجسد هذه المحاكم إلى غاية اليوم و ذلك حسب نصوص المواد 7 و 7مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم و المادة 800 و مايليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما بأن البلدية لديها الشخصية المعنوية و لا يمكنها التنازل إلى درجة الأفراد
أما بالنسبة إلى العطل السنوية فهي من حقه المطالبة بها كونه موظفا مهما كانت صفته و في هذه الحالة هو موظف متعاقد فقط
و الله أعلم