اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz
السلام عليكم
في هذه الحالة تعتبر أختكم متنازلة عن منصبها وليست مستقيلة.
لأنه وبالنظر للظرف الزمني القصير بين امضائها محضر التنصيب، وتقديمها استقالتها، يستحيل على الادارة المعنية أن تكون قد أعدت قرار التعيين بكل مواصفاته القانونية المتمثلة في تأشيرة المراقب المالي المختص، وامضاء السلطة صاحبة صلاحية التعيين.
وهذا الطرح يتأكد اذا علمنا أن تسيير موظفي قطاع العدالة يتم على المستوى المركزي، أي على مستوى وزارة العدل.
ففي حالتكم:
تم استبدال هذه الاخت مباشرة بالمترشح الاحتياطي الذي يليها في القائمة، بعد ان تم ارسال طلب الاستقالة الى المصالح المركزية، الذي يعتبر في هذه الحالة تنازل عن المنصب، لأن الاستقالة تسري على الموظف الذي تم اصدار قرار تعيينه بشكل رسمي.
وهذا ما يفسر عدم تلقيها لأية وثيقة من الادارة المعنية.
وعليه يمكنها المشاركة بكل حرية في المسابقات المهنية، وحتى وإن اعتبرت مستقيلة، فإن عقوبة الاقصاء لمدة 3 سنوات لم تعد مطبقة، اذ الغيت مؤخرا، غداة تعيين المدير العام الجديد للوظيفة العمومية.
لا تنسونا من دعائكم
وبالتوفيق أخي الكريم
|
ربي يحفظك أستاذي الكريم وجعلها الله في ميزان حسناتك وأبعد عنك كل شر أو أذى ويسر لك طريقك في الدنيا وأدخلك فسيح جنانه في الاخرة .....امين يارب العالمين..............