راجع القانون 05.04 وهو الذي يصنف مخالفات العمران إلى صنفين:
أولا البناء بدون رخصة:في هذه الحالة يقوم العون المختص مفتش التعمير أو شرطة العمران بتحرير محضر مخالفة وخلال 08 أيام من تسليم محضر المخالفة يصدر رئيس البلدية قرار الهدم وفي حالة عدمإصداره في خلال30يوم يحل محله الوالي في إصدار قرار الهدم.
ثانيا مخالفة رخصة البناء:في هذه الحالة يقوم العون المختص مفتش التعمير أو شرطة العمران بتحرير محضر مخالفة وبناء عليه تقوم البلدية برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لإصدار قرار يقضي بمخالفة رخصة البناء وبناء عليه يصدر رئيس البلدية قرار الهدم