الأاصل أنه على الأب توفير مسكن لممارسة الحضانة و إن تعذر فعليه دفع الغيجار
و عليه فإن بدل الغيجار يسري من يوم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ ، و عادة القاضي ينص على ذلك في حكمه إلا إذا سهى عن ذلك ، فهذا لا يغير شيئا
و هناك خطأ شائع يقع فيه الكثير من المحضرين القضائيين إذ يحررون محضر إلزام بالدفع و يحسبون الإيجار من يوم النطق بالحكم مع أن القانون واضح
فعلى المحضر أن يلزم الأاب بتوفير مسكن و يحدد له أجل 15 يوم و في حال عدم الإمتثال يحرر محضرا بذلك و هنا يبدأ سريان الإيجار ، حتى إذا انتهت 15 يوما و لم يحرر المحضر فبدل الإيجار لا يبدأ في السريان