لقد تطرقنا في موضوع المشروعية الى مفهوم المبدأ الذي يعبر عن خضوع الحاكم و المحكوم الى مبدا سلطان القانون دون تجاوزه من الطرفين ثم خصائص المبدأ تم الى مصادره المكتوبة و الغير مكتوبة ثم الى رقابة الادارية من حيت الادارة المصدرة للقرار أو الهياة الادارية المركزية او الوصية ثم الى رقابة القضاء الاداري و دور القاضي في الفصل في المنازعة الادارية و سلطلة القاضي التقديرية و الظروف المحيطة به .....
لذا سوف نتطرق للموضوع له علاقة بمبدأالمشروعية ألا و هو الاستثناءات الواردة على مبدا المشروعية ...حالة الطوارئ م90 و القوة القاهرة و حالة التعبأة العامة .......
هل كل شيئ واضح الى حد الان .......؟