منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رقص الزوجة لزوجها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-24, 18:17   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي


حكم رقص المرأة لزوجها وهل تجب طاعته في ذلك
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له فهل يجب أن تطيعه ؟





الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها ، وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويمتعه بما هو حلال ، ولتنو الزوجة بهذا : التودد لزوجها ، وكف بصره عن المحرمات ؛ لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات ، وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم ،


وهذا يجوز بشروط ، منها :


1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها ، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم ، وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .


2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .

3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛ حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ، ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها ، أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .

" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .

وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن :

ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .


فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ، ولم يرها أحد غيره ، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ، وأما هذه : فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .


الإسلام سؤال وجواب




________________________________________


سألت الشيخ الألباني -رحمه الله- :
هل يجوز أن ترقص المرأة لزوجها ؟ قال : نعم .
فسأله أحد الإخوان : فهل لها أن تتعلمه ؟
قال : لا ؛ فهي راقصة بطبعها .


ابو محمد المحراب من ملتقى اهل الحديث


_______________________________________



وأما رقص المرأة فإن كان أمام زوجها فقط فلاحرج فيه على كل حال وكذا إن كان أمام نساء وهي ساترة لبدنها فلا حرج فيه أيضا والأولى تركه. وأما إن كان أمام الرجال فإنه يحرم، حيث إن المرأة مأمورة بستر نفسها أمام الرجال الأجانب، وقد اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص، لأنه ساقط المروءة، وهي شرط من شروط صحة الشهادة. والله أعلم.



رقـم الفتوى : 1258 موقع اسلام ويب

____________________________

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.


رقـم الفتوى : 17355 اسلام ويب