السلام عليكم
يا أخي أزودك ببعض المعلومات تخص القسم الإجتماعي بالرجوع للمادة 73 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المعدل و المتمم المتضمن علاقات العمل بالضبط الفقرة الرابعة نجد حالتين :
الحالة الأولى: إذا رفض أحد الأطراف في الخصومة أثناء سير الدعوى تعويض مالي لا يقل عاى 06 أشهر من الأجر + التعويض الحكم يكون هنا إبتدائي نهائي.
الحالة الثانية: إذا صدر حكم إبتدائي نهائي يقضي بإعادة إدراج العامل و إمتنع الخصم عن إعادة إدراجه للعامل رفع دعوى بالتعويض عن الإمتناع و هنا للعلم الحكم يصدر إبتدائي لأن القانون الذس سيطبق في هذه الحالة هو القانون العام المادة 124 من القانون المدني و لا يطبق القانون الخاص المادة 73 من الق 90/11
و الحالة الأخيرة هي التي كان عليك القيام بها لكن بالنسة للحل فلك الطعن بالنقض و تنتظر قبوله من رفضه .