2011-06-28, 14:26
|
رقم المشاركة : 5
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
الأستعجال الاداري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia
شكرا اخي الكريم و الله النقاش هو الفائدة
عن طريق طرخ اشئلة
1س الاستعجال في الفضاء الاداري وفق ق ا م والادارية الجديد ????????????????
ما هي ابرز النقاط التي جاءت في القانون الجديد بالنسبة للمادة الادارية ’’
طيب الله اوقاتكم
|
السلام عليكم
أولا: م917 يفصل القاضي با تشكيلة جماعية على عكس القضاء العادي الذي يفصل با قاضي فرد في أول درجة ...أضافة ألى ل ينظر في أصل الحق ..و الفصل يكون في أقرب الأجال نظرا لخوف القضية لا تستوجب الأنتظار أو تكون حالة طارئة ..و هدا ماجاءت به المادة 921 كذلك في وقف تنفيد القرار الأداري مثل حالة التعدي و الاستيلاء و الغلق الاداري
2- يجوز للقاضي الاستعجالي ان يامر با كل التدابير الضرورية لوقف تنفيد القرار الاداري بموجب امر على عريضة و لو بغياب الفرار الاداري المسبق أي أحد طرق الطعن الموازي ..
3- الفصل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ....
4- الاجراءات نفسها وجاهية و كتابية و تحققية ...
5- الاوامر الاستعجالية تبلغ بجميع طرق التبليغ أي با محضر او امانة كتابة الظبط كظرف فأستثنائي ..
6-أمر الاستعجالي تنفيده فور صدوره م935
7- الاجراءات طرق الطعن في الاوامر الاستعجالية : يجوز الطعن با الاستاناف امام مجلس الدولة في الاوامر الاستعجالية في ظرف 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي ..
أما في حالة الطعن با الاستاناف لعدم الاختصاص النوعي أو رفض دعوى الاستعجال فيقضي مجلس الدولة في غضون 1 شهر من يوم االتبليغ الرسمي
و الله ولي التوفيق
|
|
|