باعتبار ان المادة63 تنص على انه اذا عين اجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابهالى انقضاءهذا الاجل و قد يستخلص ا لاجل من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة
واذا فالاصل هو ان الايجاب غير ملزم وان لمن صدر منه اليجاب ان يعدل عنه قبل صدور القبول من الطرف الاخر و لكن قد يكون الاجل صريحا و قد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة
و التزام الموجب بالبقاء على ايجابه في هذه الحالة التزام مصدره ارادة الموجب النفردة و تحديد اجل للقبولقد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا كما اذا باع شخص الى اخر سيارة على ان يجربها فيكون ايجاب البائع ملزما له حتى يجرب الطرف الاخر السيارة فظروف الحال هنا اقتضت ضرورة الاجل لقبول الطرف الاخر
وقد يستخلص اجل القبول من طبيعة المعاملة مثل التعاقد بين غائبين فاذا ارسل الموجب ايجابه الى الطرف الاخر فالمفروض ان تمر مدة لوصول الايجاب لهذا الطرف و مدة اخرى لوصول القبول الى الموجب فلا يجوز للموجب ان يرجع في ايجابه طوال هاتين المدتين و يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يصل رد الطرف الاخر و اذا عدل عن ايجابه قبل ذلك فلا يكون لعدوله اي اثر قانوني على انعقاد العقد في حالة القبول تمعني جيدا و ستفهمين